قبل نثر الحب فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما .
( مسألة ) : لو ادعى المالك الغصب والزارع ادعى المزارعة فالقول
قول المالك ( 1 ) مع يمينه على نفي المزارعة .
( مسألة ) : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك
بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ ؟ قد يقال بعدم الجواز إلا أن يضمن حصتها
للفقراء ، لأنه ضرر عليهم . والأقوى الجواز ( 2 ) وحق الفقراء يتعلق بذلك
الموجود وإن لم يكن بالغا .
( مسألة ) : يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض
الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه ،
ولا بأس به .
مسائل متفرقة
الأولى : إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر
ضمانه التفاوت ( 3 ) بحسب تخمين أهل الخبرة ( 4 ) كما صرح به المحقق
شرح
( 1 ) لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب وترتب آثاره بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة
بعد الحلف . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل الأقوى عدمه . ( الفيروزآبادي ) .
* محل تأمل . ( الخوانساري ) .
( 3 ) لم يظهر وجهه . ( النائيني ) .
* محل إشكال وإن كان عدم الضمان أشبه . ( الإمام الخميني ) .
* محل التأمل . ( الإصفهاني ) .
* لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع وأما إذا كان التقصير قبل
ظهوره فلا وجه له نعم للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل لمنفعة