تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
قبل نثر الحب فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما . ( مسألة ) : لو ادعى المالك الغصب والزارع ادعى المزارعة فالقول قول المالك ( 1 ) مع يمينه على نفي المزارعة . ( مسألة ) : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ ؟ قد يقال بعدم الجواز إلا أن يضمن حصتها للفقراء ، لأنه ضرر عليهم . والأقوى الجواز ( 2 ) وحق الفقراء يتعلق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغا . ( مسألة ) : يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه ، ولا بأس به . مسائل متفرقة الأولى : إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت ( 3 ) بحسب تخمين أهل الخبرة ( 4 ) كما صرح به المحقق
شرح
( 1 ) لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب وترتب آثاره بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعد الحلف . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل الأقوى عدمه . ( الفيروزآبادي ) . * محل تأمل . ( الخوانساري ) . ( 3 ) لم يظهر وجهه . ( النائيني ) . * محل إشكال وإن كان عدم الضمان أشبه . ( الإمام الخميني ) . * محل التأمل . ( الإصفهاني ) . * لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع وأما إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له نعم للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل لمنفعة