السادسة : يجوز مزارعة الكافر ( 1 ) مزارعا كان أو زارعا .
السابعة : في جملة من الأخبار ( 2 ) النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث
للبقر وثلث لصاحب الأرض ، وأنه لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا ،
فإنما يحرم الكلام والظاهر كراهته ، وعن ابن الجنيد وابن البراج
حرمته ( 3 ) فالأحوط ( 4 ) الترك .
الثامنة : بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد
ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو
غيره بعد التخمين بحسب المتعارف ، بل لا بأس به قبل ظهوره ( 5 ) أيضا ،
كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته في هذه
شرح
( 1 ) قد مر قريبا آخر مسائل المضاربة ما يظهر منه الكراهة العامة الشاملة حتى
للمزارعة وإن أمير المؤمنين سلام الله عليه كره مشاركتهم إلا أن تكون تجارة
حاضرة لا يغيب عنها المسلم . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) لا يبعد دلالة هذه الأخبار على ما تقدم من عدم انعقاد عقد المزارعة بين
أزيد من اثنين . ( النائيني ) .
( 3 ) وعن غيرهما أيضا وهو الأظهر . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يترك . ( الشيرازي ، الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* لا يترك وإن كان ما في المتن أقرب . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) مشكل . ( الخوانساري ، الإصفهاني ) .
* فيه إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل . ( الگلپايگاني ، الشيرازي ) .
* ولكن مع ضميمة على الأحوط والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه
وآله الطاهرين . ( النائيني ) .
* فيه إشكال إلا إذا كان مع الضميمة . ( الخوئي ) .