تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
السادسة : يجوز مزارعة الكافر ( 1 ) مزارعا كان أو زارعا . السابعة : في جملة من الأخبار ( 2 ) النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض ، وأنه لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا ، فإنما يحرم الكلام والظاهر كراهته ، وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته ( 3 ) فالأحوط ( 4 ) الترك . الثامنة : بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف ، بل لا بأس به قبل ظهوره ( 5 ) أيضا ، كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته في هذه
شرح
( 1 ) قد مر قريبا آخر مسائل المضاربة ما يظهر منه الكراهة العامة الشاملة حتى للمزارعة وإن أمير المؤمنين سلام الله عليه كره مشاركتهم إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) لا يبعد دلالة هذه الأخبار على ما تقدم من عدم انعقاد عقد المزارعة بين أزيد من اثنين . ( النائيني ) . ( 3 ) وعن غيرهما أيضا وهو الأظهر . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يترك . ( الشيرازي ، الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * لا يترك وإن كان ما في المتن أقرب . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) مشكل . ( الخوانساري ، الإصفهاني ) . * فيه إشكال . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الگلپايگاني ، الشيرازي ) . * ولكن مع ضميمة على الأحوط والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه وآله الطاهرين . ( النائيني ) . * فيه إشكال إلا إذا كان مع الضميمة . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 342 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي