كلماتهم ( 1 ) ، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة ( 2 ) .
( مسألة ) : لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على
أيهما فالمرجع التحالف ( 3 ) ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة ( 4 ) .
( مسألة ) : لو اختلفا في الإعارة والمزارعة ( 5 ) فادعى الزارع أن
المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة والمالك ادعى المزارعة فالمرجع
شرح
مرجعها فإن قلنا بالأول يكون من التحالف وإن قلنا بالثاني يكون من الحلف
والإحلاف والمسألة بعد تحتاج إلى زيادة تأمل ولعل الموارد مختلفة ولا يبعد
في مثل المقام ترجيح الثاني . ( الإمام الخميني ) .
* بل الظاهر تقديم قول مدعي وقوعه على القليل لأن اختلافهما في مقدار
الزيادة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) من أن القول قول مدعي الأقل مطلقا وإن كان تحرير الدعوى في تشخيص
ما وقع عليه العقد وهذا هو الأقوى . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) لا محل لهذا الأصل هنا أصلا بعد فرض أن النزاع في التشخيص الذي هو
من قبيل المتباينين لا الأقل والأكثر واللازم بعد التحالف أو النكول الرجوع
إلى العرف أو العادة أو الصلح . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) في كل مورد يرجع النزاع إلى تضمين غيره في إتلاف العامل أو المالك
فالأصل مع منكره بلا تحالف . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان النزاع قبل العمل في العامل والعوامل . ( الإمام الخميني ) .
* إذا ادعى كل منهما شرطا على الآخر وأنكر ما ادعى عليه الآخر .
( الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا يبعد بقاء المعاملة والرجوع فيما اختلفا فيه بالقرعة أو التنصيف والقرعة
أوفق . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) هذه المسألة محتاجة إلى التأمل . ( الإصفهاني ) .