بها ، إذ لم يكن ( 1 ) ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما .
( مسألة ) : لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان - مثلا - فالقول
قول منكر الزيادة ، وكذا لو قال أحدهما إنها ستة أشهر والآخر قال إنها
ثمانية أشهر . نعم لو ادعى المالك ( 2 ) مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل
ولو نادرا ففي تقديم قوله إشكال . ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة
فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة ، هذا إذا كان نزاعهما في زيادة
المدة أو الحصة وعدمها ، وأما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد
وأنه وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف ( 3 ) وإن كان خلاف إطلاق
شرح
المزارعة فلمالك الأرض الأجرة حتى للبذر المشترك بالنسبة إلى حصة
الشريك . ( الگلپايگاني ) .
( 8 ) فيه إشكال والأحوط لصاحب الأرض المصالحة مع صاحب البذر . ( الشيرازي ) .
( 1 ) التعليل عليل . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) لا اختصاص بالمالك في الإشكال المذكور بل لا يبعد تقديم قول مدعي
الكثرة إذا كانت دعوى مدعي القلة في الفرض راجعة إلى دعوى المزارعة
الفاسدة . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) هذه الدعوى وإن سبقه إليها صاحب الجواهر في المقام ونظائره لكن ما عليه
معظم الأصحاب وهو عدم الفرق بين الصورتين في رجوع الدعاوى المذكورة
ونظائرها إلى باب المدعي والمنكر دون التداعي هو الصحيح . ( النائيني ) .
* بل الظاهر كونه كالفرض السابق لأنهما متفقان على وقوع العقد على الأقل
وإنما اختلفا في وقوعه على الزيادة . ( البروجردي ) .
* بل الظاهر أن القول قول من يدعي القلة . ( الخوئي ) .
* هذا الكلام يأتي في جميع موارد الاختلاف في العقود التي مرجعها إلى
الزيادة والنقيصة فمع كون محط الدعوى كيفية وقوع العقد يقع الكلام في أن
الميزان في تشخيص المدعي والمنكر هل هو محط الدعوى في مثل المقام أو