تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شركتهما في الزرع وأصله ( 1 ) وإن كان البذر لأحدهما أو الثالث وهو الأقوى ( 2 ) وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحب ( 3 ) فنبت ، فإنه مشترك بينهما ( 4 ) مع عدم الإعراض نعم لو كان الباقي حب مختص بأحدهما اختص به ( 5 ) ثم لا يستحق ( 6 ) صاحب الأرض أجرة لذلك الزرع النابت ( 7 ) على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به ( 8 ) وإن انتفع
شرح
البذر لهما أو لأحدهما وهو مقتضى إطلاق المزارعة كما مر . ( الإمام الخميني ) . * هذا هو المتعين إذا وقع القرار بينهما على اشتراكهما في الزرع وأصله ولا وجه له إذا وقع على اشتراكهما فيما يخرج من الزرع في ذلك العام . ( الإصفهاني ) . ( 1 ) هذا إنما يكون بالاشتراط وإلا فعقد المزارعة لا يقتضي أزيد من الاشتراك في الحاصل وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل الأقوى خلافه كما مر . ( الگلپايگاني ) . * قد مر أنه تابع للتعارف . ( الشيرازي ) . ( 3 ) يعني من الحاصل وهذا على ما اختاره من شركتهما في الحاصل وأما على ما اخترناه فيكون تمامه للمتقبل . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) إذا كان الحب مشتركا . ( البروجردي ) . ( 5 ) ولصاحب الأرض قلعه ومطالبة الأجرة لو أراد الطرف بقاءه وكان الزرع له . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) فيه نظر . ( الفيروزآبادي ) . ( 7 ) إنما لا يستحقها من جهة نباته في أرضه وأما من جهة بقاء الزرع فله أن يطالبه بالقلع أو دفع الأجرة . ( الإصفهاني ) . * مما سقط بغير اختيار بالنسبة إلى ما مضى قبل تبين ذلك وأما بالنسبة إلى بقائه فللمالك أن يطالبه بقلعه أو دفع الأجرة وأما أصل الزرع فإن لم يعرض عنه مالكه ولم يقدم مالك الأرض ببقائه مجانا والمفروض انقضاء زمان