وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما وكذا إن اشترطا الاشتراك ( 1 )
حين ظهور الثمر ، لأن تعلق الزكاة بعد صدق الاسم ( 2 ) وبمجرد الظهور
لا يصدق ( 3 ) وإن اشترطا ( 4 ) الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد
والتصفية فهي على صاحب البذر ( 5 ) منهما ، لأن المفروض أن الزرع
والحاصل له إلى ذلك الوقت فتتعلق الزكاة في ملكه ( 6 ) .
( مسألة ) : إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة
والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي ، فإن كان البذر لهما فهو لهما ،
وإن كان لأحدهما فله ، إلا مع الإعراض ( 7 ) وحينئذ فهو لمن سبق
ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الإعراض مطلقا ( 8 ) ، لأن المفروض
شرح
( 1 ) قد مر الكلام فيه . ( الخوانساري ) .
( 2 ) قد مر الاحتياط في وقت تعلق الزكاة . ( الگلپايگاني ) .
* تقدم في كتاب الزكاة ما هو الأقوى في وقت تعلقها فإن كان الاشتراك هنا
قبل ذلك تجب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب مطلقا وإن كان بعده فهي على
صاحب البذر مطلقا ولو تقارنا ففيه الإشكال . ( النائيني ) .
* وتحقق العنوان في ملكه . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) ولا يتحقق العنوان . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) تقدم الكلام في هذين الشرطين . ( البروجردي ) .
( 5 ) في حصته خاصة إن كانت حصته بمقدار النصاب . ( الشيرازي ) .
( 6 ) ولأن الزارع مثلا الذي ليس بصاحب البذر ما تحقق الاسم والعنوان في
ملكه . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) الظاهر أن الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك كما مر . ( الخوئي ) وفي حاشية
أخرى منه : مع الإعراض أيضا لأن الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك .
( 8 ) الميزان في كون الحاصل في العام الآتي لهما كون أصل الزرع لهما ، كان