تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
المعاوضي ( 1 ) فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال المشترك كذا مقدارا والبقية للآخر شبه القسمة أو نوع منها ، وعلى ذلك يصح إيقاعها بعنوان الصلح على الوجه المذكور مع قطع النظر عن الأخبار أيضا على الأقوى من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فيه إذا ارتفع الغرر بالخرص المفروض ، وعلى هذا لا يكون من التقبيل . والتقبل ثم إن المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة ، بل يكفي كل لفظ دال على التقبل ، بل الأقوى عدم الحاجة إلى الصيغة ( 2 ) أصلا ، فيكفي فيها مجرد التراضي ( 3 ) كما هو ظاهر الأخبار . والظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل ( 4 ) وإدراكه ، فلا يجوز قبل ذلك . والقدر المتيقن من الأخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع ، فلا يصح الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك
شرح
( 1 ) لكن الأقوى هو كونه معاملة مستقلة . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الأقوى اعتبار الإنشاء فيه كسائر المعاملات ودعوى ظهور بين فسادها . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل لا بد فيه من الإنشاء سواء كان باللفظ أو بغيره . ( البروجردي ) . * إذا كان له مبرز في الخارج . ( الخوئي ) . * لكن الأحوط عدم الاكتفاء بمجرده . ( الإمام الخميني ) . * بل لا بد فيه من الإنشاء . ( الخوانساري ) . * بل لا بد له من الإنشاء بالقول أو بالفعل . ( الگلپايگاني ) . * لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) . ( 4 ) لا يبعد كفاية صيرورته بحيث يعرف أهل الخبرة مقداره التقريبي . ( النائيني ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 331 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي