المعاوضي ( 1 ) فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال
المشترك كذا مقدارا والبقية للآخر شبه القسمة أو نوع منها ، وعلى ذلك
يصح إيقاعها بعنوان الصلح على الوجه المذكور مع قطع النظر عن
الأخبار أيضا على الأقوى من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فيه إذا
ارتفع الغرر بالخرص المفروض ، وعلى هذا لا يكون من التقبيل . والتقبل
ثم إن المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة ، بل يكفي كل
لفظ دال على التقبل ، بل الأقوى عدم الحاجة إلى الصيغة ( 2 ) أصلا ،
فيكفي فيها مجرد التراضي ( 3 ) كما هو ظاهر الأخبار . والظاهر اشتراط
كون الخرص بعد بلوغ الحاصل ( 4 ) وإدراكه ، فلا يجوز قبل ذلك . والقدر
المتيقن من الأخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك
الزرع ، فلا يصح الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك
شرح
( 1 ) لكن الأقوى هو كونه معاملة مستقلة . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الأقوى اعتبار الإنشاء فيه كسائر المعاملات ودعوى ظهور بين فسادها .
( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل لا بد فيه من الإنشاء سواء كان باللفظ أو بغيره . ( البروجردي ) .
* إذا كان له مبرز في الخارج . ( الخوئي ) .
* لكن الأحوط عدم الاكتفاء بمجرده . ( الإمام الخميني ) .
* بل لا بد فيه من الإنشاء . ( الخوانساري ) .
* بل لا بد له من الإنشاء بالقول أو بالفعل . ( الگلپايگاني ) .
* لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) .
( 4 ) لا يبعد كفاية صيرورته بحيث يعرف أهل الخبرة مقداره التقريبي . ( النائيني ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .