بشرط رضا صاحب البذر . ثم المغرور من المزارع والزارع يرجع فيما
خسر على غاره ، ومع عدم الغرور فلا رجوع وإذا تبين كون البذر
مغصوبا ( 1 ) فالزرع لصاحبه ( 2 ) وليس عليه أجرة الأرض ولا أجرة
العمل ( 3 ) نعم إذا كان التبين في الأثناء كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة ،
هذا إذا لم يكن محل للإجازة ( 4 ) - كما إذا وقعت المعاملة على البذر
الكلي لا المشخص في الخارج أو نحو ذلك - أو كان ولم يجز ، وإن كان
له محل وأجاز يكون هو الطرف للمزارعة ( 5 ) ويأخذ الحصة ( 6 ) التي
شرح
* ويضمن الغاصب الخسارة الواردة على المغصوب منه . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) ما يتعلق بالبذر المغصوب يحتاج إلى مزيد التأمل . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) هذا فيما إذا لم يؤد بدله . ( الخوئي ) .
( 3 ) لكن للمالك الرجوع على الزارع بأجرة الأرض إن كان هو الغاصب وللعامل
الرجوع عليه بأجرة المثل لعمله إن كان المالك غاصبا لتفويت منفعة الأرض
في الأول والتغرير في الثاني . ( الفيروزآبادي ) .
* نعم ولكن على الزارع أجرة الأرض إن كان هو الغاصب للبذر مع جهل مالك
الأرض وعلى المالك أجرة عمل الزارع إن كان عكس ذلك . ( البروجردي ) .
( 4 ) يفرض هذا الفرع بكلا شقيه فيما إذا وقعت معاملة بين العامل وباذل البذر
بشئ من حصة العامل وكذا إذا كان الباذل بنفسه طرفا لعقد المزارعة بناء على
ما اختاره ( قدس سره ) من جوازه وإن كان الأقوى خلافه كما تقدم . ( النائيني ) .
( 5 ) هذا إذا كان باذل البذر طرفا للعقد مع العامل أو مالك الأرض بل مع كليهما
أيضا بناء على القول بصحة عقد المزارعة بين أكثر من اثنين وأما إذا كان العقد
بين المالك والعامل مع اشتراط البذر على الثاني فلا محل للإجازة كما هو
ظاهر وبذلك يظهر الحال فيما إذا كانت العوامل أو نحوها مغصوبة وكان
صاحب العوامل طرفا للمعاملة . ( الخوئي ) .