تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
المالك ( 1 ) وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض ( 2 ) . ( مسألة ) : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول والرضا من الآخر ، لجملة من الأخبار هنا وفي الثمار فلا يختص ذلك بالمزارعة والمساقاة ، بل مقتضى الأخبار جوازه في كل زرع مشترك أو ثمر مشترك . والأقوى لزومه بعد القبول وإن تبين بعد ذلك زيادته أو نقيصته - لبعض تلك الأخبار ، مضافا إلى العمومات العامة - خلافا لجماعة . والظاهر أنه معاملة مستقلة وليست بيعا ولا صلحا معاوضيا ، فلا يجري فيها إشكال اتحاد العوض والمعوض ، ولا إشكال النهي عن المحاقلة والمزابنة ، ولا إشكال الربا ولو بناء على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع وجريانه في مطلق المعاوضات ، مع أن حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون . ومع الإغماض عن ذلك كله يكفي في صحتها الأخبار الخاصة ، فهو نوع من المعاملة العقلائية ثبت بالنصوص ولتسم بالتقبل . وحصر المعاملات في المعهودات ممنوع ( 3 ) نعم يمكن أن يقال : إنها في المعنى راجعة إلى الصلح الغير
شرح
( 1 ) إلا إذا كان أخذهم ذلك معتادا عند أخذ الخراج بحيث يكون في العرف جزء من الخراج . ( البروجردي ) . * إلا ما تعارف أخذه منه بحيث وقع العقد مبنيا عليه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) مع أنها أيضا من المعهودات . ( الإصفهاني ) . * مع أنها أيضا منها كما يتراءى من الأخبار . ( الگلپايگاني ) .