تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
كانت للغاصب . وإذا تبين كون العامل عبدا غير مأذون فالأمر إلى مولاه . وإذا تبين كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة ، ولصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة . وفي بعض الصور ( 1 ) يحتمل جريان الفضولية ( 2 ) وإمكان الإجازة ، كما لا يخفى . ( مسألة ) : خراج الأرض على صاحبها ، وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة ، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان وما يؤخذ لتركها في يده . ولو شرط كونها على العامل بعضا أو كلا صح وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى فلا يضر مثل هذه الجهالة ( 3 ) للأخبار وأما سائر المؤن - كشق الأنهار ، وحفر الآبار ، وآلات السقي ، وإصلاح النهر وتنقيته ، ونصب الأبواب مع الحاجة إليها ، والدولاب ، ونحو ذلك مما يتكرر كل سنة أو لا يتكرر - فلا بد من تعيين كونها على المالك أو العامل ، إلا إذا كان هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها . وأما ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلما من غير الخراج ، فليس على
شرح
( 6 ) أي مقدارا يقع بإزاء البذر دون ما لوحظ بإزاء العمل وسائر النفقات وهذا الحكم مبني على ما اختاره في المزارعة وأما على المختار فقد مر الإشكال في جريان الفضولي فيها . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) كما إذا جعل قسط لصاحبها . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) إن عممنا الفضولية حتى للغصب جرت في الجميع وإلا فلا تجري في شئ منها . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) محل اشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) . * بل يضر على الأقوى نعم إذا كان الخراج معينا وزاد السلطان عليه بعد العقد صح الشرط وكانت الزيادة على المالك . ( البروجردي ) .