كانت للغاصب . وإذا تبين كون العامل عبدا غير مأذون فالأمر إلى
مولاه . وإذا تبين كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة
صحيحة ، ولصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة . وفي بعض
الصور ( 1 ) يحتمل جريان الفضولية ( 2 ) وإمكان الإجازة ، كما لا يخفى .
( مسألة ) : خراج الأرض على صاحبها ، وكذا مال الإجارة إذا كانت
مستأجرة ، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان وما
يؤخذ لتركها في يده . ولو شرط كونها على العامل بعضا أو كلا صح وإن
كانت ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى فلا يضر مثل هذه الجهالة ( 3 )
للأخبار وأما سائر المؤن - كشق الأنهار ، وحفر الآبار ، وآلات السقي ،
وإصلاح النهر وتنقيته ، ونصب الأبواب مع الحاجة إليها ، والدولاب ،
ونحو ذلك مما يتكرر كل سنة أو لا يتكرر - فلا بد من تعيين كونها على
المالك أو العامل ، إلا إذا كان هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها . وأما ما
يأخذه المأمورون من الزارع ظلما من غير الخراج ، فليس على
شرح
( 6 ) أي مقدارا يقع بإزاء البذر دون ما لوحظ بإزاء العمل وسائر النفقات وهذا
الحكم مبني على ما اختاره في المزارعة وأما على المختار فقد مر الإشكال
في جريان الفضولي فيها . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) كما إذا جعل قسط لصاحبها . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) إن عممنا الفضولية حتى للغصب جرت في الجميع وإلا فلا تجري في شئ
منها . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) محل اشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) .
* بل يضر على الأقوى نعم إذا كان الخراج معينا وزاد السلطان عليه بعد العقد
صح الشرط وكانت الزيادة على المالك . ( البروجردي ) .