تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
المالك ولو بدفع أجرة الأرض ، ولا مطالبة الأرش ( 1 ) إذا أمره المالك بالقلع ، وللمالك مطالبة القسمة وإبقاء حصته في أرضه إلى حين البلوغ وأمر الزارع بقطع حصته قصيلا : هذا ، وأما على الوجهين الآخرين فالزرع الموجود لصاحب البذر ( 2 ) والظاهر عدم ثبوت شئ عليه من أجرة الأرض أو العمل ( 3 ) ، لأن المفروض صحة المعاملة إلى هذا الحين . وإن لم يحصل للمالك أو العامل شئ من الحاصل فهو كما لو بقي الزرع إلى الآخر ولم يحصل حاصل من جهة آفة سماوية أو أرضية . ويحتمل ( 4 ) ثبوت الأجرة عليه إذا كان هو الفاسخ . فذلكة : قد تبين مما ذكرنا في طي المسائل المذكورة أن ها هنا صورا :
شرح
( 1 ) فيه نظر لأن الزارع مالك للزرع بهذه الخصوصية بوجه صحيح فإتلافها بلا أرش ضرر عليه فلا بد وأن يجبر خصوصا مع كون الفاسخ هو المالك لأن رجوع العين إليه مشغولا بالزرع أيضا من قبيل رجوعه إليه معيوبا موجبا لاعتبار ضمانه على من بيده التلف فيستحق المالك أيضا أجرة أرضه إلى زمان حصاده كما أن له قلعه بعد فسخه مع التزامه بأرشه لعموم سلطنته على تخليص ماله كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * فيه نظر . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) إذا حصل الفسخ قبل ظهور الحاصل على أول الوجهين . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) فيه نظر . ( الفيروزآبادي ) . * إلا إذا كانت الأرض تحت يده أو كان العمل بأمره كما مر وصحة المعاملة لا تنافي الضمان بعد الفسخ . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) هذا الاحتمال بعيد . ( الگلپايگاني ) .