تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
مائة فتلف منها عشرة أو خسر عشرة وبقي تسعون ، ثم أخذ المالك من التسعين عشرة ، وبقيت ثمانون فرأس المال تسعون وإذا اتجر بالثمانين فصار تسعين ، فهذه العشرة الحاصلة ربحا تجبر تلك العشرة ، ولا يبقى للعامل شئ ، وكذا إذا أخذ المالك بعدما حصل الربح مقدارا ( 1 ) من المال سواء كان بعنوان استرداد بعض رأس المال أو هو مع الربح ( 2 ) ، أو من غير قصد إلى أحد الوجهين ثم اتجر العامل بالباقي أو ببعضه فحصل
شرح
وقاية لشئ إن كانت رابحة بخلافها في البقية فإنها لبقائها لا يتعين لأحدهما إلا بالاختتام . ( البروجردي ) . * الأوجه ما عليه الشيخ في محكي مبسوطه وتبعه المحققون وفصل العلامة في التذكرة والقواعد في المسألتين لأن المضاربة بالنسبة إلى المأخوذ صارت باطلة والبقية رأس المال وليس خسران الجميع خسرانا للبقية ولا ربحه ربحها فلا بد من التكسير على التمام والحساب بالنسبة فراجع القواعد وشرحها . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر أن المرتكز في الأذهان استقرار الربح والخسارة في المقدار المسترد بنفس الاسترداد الموجب لانفساخ المضاربة بالفرض فالأقوى ما عن المحقق وغيره تبعا للشيخ . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) فيه إشكال ولا تبعد تمامية عمل المضاربة بالإضافة إلى المقدار المأخوذ فلا يجبر خسران الباقي بربحه . ( الخوئي ) . ( 2 ) فيه لا بد من رد سهم العامل مما أخذه من الربح إليه لانفساخ المضاربة فيما أخذه من رأس المال فاستقر ملك العامل في حصته من ربحه بعد توزيع الربح الحاصل على المأخوذ من رأس المال وعلى البقية ومثله الحكم فيما أخذه من غير قصد . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 227 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي