تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
استحقاق العامل لشئ سوى الربح على فرض حصوله كما في الجعالة . الثانية : إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له لما مضى من عمله ، واحتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام لا وجه له أصلا ( 1 ) ، وإن كان من المالك أو حصل الانفساخ القهري ففيه قولان ، أقواهما العدم أيضا ( 2 ) بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شئ إلا الربح ، ولا ينفعه بعد ذلك كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار . الثالثة : لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال في نفقته فهل للمالك تضمينه مطلقا ، أو إذا كان لا لعذر منه وجهان ، أقواهما العدم ( 3 ) لما ذكر من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كل وقت ، فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه . الرابعة : لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك ببيع ونحوه ، وإن احتمل تحقق الربح بهذا البيع ( 4 ) ، بل وإن وجد زبون ( 5 ) يمكن
شرح
( 1 ) بل لا يخلو عن وجه وإن لم يكن وجيها . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بل الثبوت ولحاظ حكم المعاملة مقدم على لحاظ الإقدام فالتعليل دوري . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) مشكل جدا مع عدم العذر لأن استحقاقه لنفقة السفر قد ثبت بالنص وشمول إطلاقه له بعيد . ( البروجردي ) . * في القوة إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . * فيما كان لا لعذر . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) مع هذا الاحتمال لا يبعد جواز مطالبته رب المال بتمكينه من البيع والإنضاض . ( البروجردي ) .