تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
( مسألة ) : قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة ( 1 ) وأنه يجوز ( 2 ) لكل منهما الفسخ إذا لم يشترط لزومها ( 3 ) في ضمن عقد لازم ، بل أو في ضمن عقدها ( 4 ) أيضا ثم قد يحصل الفسخ من أحدهما وقد يحصل البطلان والانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامها ، أو لعدم إمكان التجارة لمانع أو نحو ذلك فلا بد من التكلم في حكمها من حيث
شرح
( 1 ) وقد مر معنى جوازها . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) أي يكون فسخها نافذا . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) الأقوى بطلان شرط لزومها لاشتمالها على الوكالة وهي تأبى عن اللزوم سواء كان الشرط في ضمن عقدها أو عقد آخر . ( الگلپايگاني ) . * ماهية المضاربة بحسب اعتبار العقلاء لا تقبل اللزوم فشرط لزومها باطل سواء كان في ضمن عقدها أو عقد آخر والتفصيل لا يسعه المقام . ( البروجردي ) . * قد مر حكم صورة الشرط سابقا . ( الحائري ) . * شرط لزومها باطل على الأقوى وإن لم يكن مبطلا وقد مر جواز شرط عدم الفسخ وحكمه . ( الإمام الخميني ) . * قبولها اللزوم مع اشتراطه مطلقا سواء كان في ضمن عقد لازم أو في ضمن عقده محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) . * أي عدم إنشاء فسخها . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * لا يتصور فائدة لاشتراط اللزوم في عقد المضاربة نفسها بل لا معنى لاشتراط اللزوم في كل عقد جائز ولا يصير بذلك لازما أصلا فتدبر . ( كاشف الغطاء ) . * تقدم أنه لا يجدي لزومه . ( النائيني ) . * مر الكلام فيه . ( الخوئي ) .