( مسألة ) : قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة ( 1 ) وأنه يجوز ( 2 )
لكل منهما الفسخ إذا لم يشترط لزومها ( 3 ) في ضمن عقد لازم ، بل أو في
ضمن عقدها ( 4 ) أيضا ثم قد يحصل الفسخ من أحدهما وقد يحصل
البطلان والانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامها ، أو لعدم
إمكان التجارة لمانع أو نحو ذلك فلا بد من التكلم في حكمها من حيث
شرح
( 1 ) وقد مر معنى جوازها . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) أي يكون فسخها نافذا . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) الأقوى بطلان شرط لزومها لاشتمالها على الوكالة وهي تأبى عن اللزوم
سواء كان الشرط في ضمن عقدها أو عقد آخر . ( الگلپايگاني ) .
* ماهية المضاربة بحسب اعتبار العقلاء لا تقبل اللزوم فشرط لزومها باطل
سواء كان في ضمن عقدها أو عقد آخر والتفصيل لا يسعه المقام . ( البروجردي ) .
* قد مر حكم صورة الشرط سابقا . ( الحائري ) .
* شرط لزومها باطل على الأقوى وإن لم يكن مبطلا وقد مر جواز شرط عدم
الفسخ وحكمه . ( الإمام الخميني ) .
* قبولها اللزوم مع اشتراطه مطلقا سواء كان في ضمن عقد لازم أو في ضمن
عقده محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) .
* أي عدم إنشاء فسخها . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يتصور فائدة لاشتراط اللزوم في عقد المضاربة نفسها بل لا معنى
لاشتراط اللزوم في كل عقد جائز ولا يصير بذلك لازما أصلا فتدبر .
( كاشف الغطاء ) .
* تقدم أنه لا يجدي لزومه . ( النائيني ) .
* مر الكلام فيه . ( الخوئي ) .