خصوصا إذا كان هو الفاسخ وإن طلبه المالك ففي وجوب إجابته
وعدمه وجوه ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا
فلا يجب ، وبين عدمه فيجب ( 1 ) ، لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال
كما كان عملا بقوله ( عليه السلام ) : " على اليد " ( 2 ) والأقوى عدم الوجوب مطلقا ( 3 )
وإن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفا على الإنضاض ( 4 ) ، ولعله
يحصل الخسارة بالبيع ، إذ لا منافاة ، فنقول : لا يجب عليه الإنضاض
بعد الفسخ لعدم الدليل عليه لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة
بل أو بعدها ( 5 ) يجب جبرها بالربح ( 6 ) حتى أنه لو أخذه يسترد منه .
شرح
( 1 ) هذا هو الأقوى لكن لو رضي المالك بعد الفسخ بقسمة العروض بلا إنضاض
يسقط وجوبه وتستقر ملكية العامل للربح بالقسمة على الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) ضعف ( قدس سره ) الاستدلال به قبل ذلك . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) والأحوط الإجابة لا للتمسك بقوله ( صلى الله عليه وآله ) على اليد ما أخذت إلى آخره فإنه
أجنبي عن المقام بل لقوة احتمال أن يكون ذلك من لوازم المضاربة عرفا
بحيث يكون الإقدام عليها ملازمة للتعهد على الإنضاض وتسليم رأس المال
بعد الإتمام أو الفسخ أو الانفساخ . ( الگلپايگاني ) .
* لا قوة فيه . ( الخوانساري ، البروجردي ) .
( 4 ) الأقوى عدم التوقف على الإنضاض كما اختاره الماتن سابقا . ( الحائري ) .
* مر الميزان في حصول استقرار ملكية العامل . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) فيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) .
* الظاهر الاستقرار بالقسمة إذا رضيا بها بلا إنضاض . ( الگلپايگاني ) .
* لا يخفى ما في الالتزام بعدم وجوب الإنضاض وتوقف الاستقرار عليه من
التنافي وتقدم ما هو الأقوى في ذلك . ( النائيني ) .