استحقاق العامل للأجرة وعدمه ، ومن حيث وجوب الإنضاض عليه
وعدمه ، إذا كان بالمال عروض ( 1 ) ، ومن حيث وجوب الجباية عليه
وعدمه إذا كان به ديون على الناس ، ومن حيث وجوب الرد إلى المالك
وعدمه وكون الأجرة عليه أو لا ، فنقول : إما أن يكون الفسخ من المالك
أو العامل ، وأيضا إما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها ،
أو بعده قبل ظهور الربح ، أو بعده في الأثناء أو بعد تمام التجارة بعد
إنضاض الجميع أو البعض ، أو قبله ، قبل القسمة أو بعدها ( 2 ) ، وبيان
أحكامها في طي مسائل :
الأولى : إذا كان ( 3 ) الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في
مقدماته فلا إشكال ، ولا شئ له ولا عليه ، وإن كان بعد تمام العمل
والإنضاض فكذلك إذ مع حصول الربح ( 4 ) يقتسمانه ومع عدمه لا شئ
للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة إلا أن يشترط المالك كونها بينهما ( 5 )
على الأقوى من صحة هذا الشرط ( 6 ) أو يشترط العامل ( 7 ) على المالك
شرح
( 1 ) ومن حيث وجوب تمكين المالك إياه من الإنضاض إذا كان هو المطالب له
وعدمه . ( البروجردي ) .
( 2 ) بعد القسمة لا تبقى مضاربة حتى يصح ورود الفسخ عليها . ( البروجردي ) .
* بعد قسمة البعض وأما بعد قسمة التمام فلا يبقى موضوع للفسخ .
( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لفظة كان تامة أي حصل . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) وبقائه إلى حين القسمة . ( الحائري ) .
( 5 ) مر تفصيله . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) تقدم أن الأقوى خلافه . ( النائيني ) .