تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
استحقاق العامل للأجرة وعدمه ، ومن حيث وجوب الإنضاض عليه وعدمه ، إذا كان بالمال عروض ( 1 ) ، ومن حيث وجوب الجباية عليه وعدمه إذا كان به ديون على الناس ، ومن حيث وجوب الرد إلى المالك وعدمه وكون الأجرة عليه أو لا ، فنقول : إما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل ، وأيضا إما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها ، أو بعده قبل ظهور الربح ، أو بعده في الأثناء أو بعد تمام التجارة بعد إنضاض الجميع أو البعض ، أو قبله ، قبل القسمة أو بعدها ( 2 ) ، وبيان أحكامها في طي مسائل : الأولى : إذا كان ( 3 ) الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا إشكال ، ولا شئ له ولا عليه ، وإن كان بعد تمام العمل والإنضاض فكذلك إذ مع حصول الربح ( 4 ) يقتسمانه ومع عدمه لا شئ للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة إلا أن يشترط المالك كونها بينهما ( 5 ) على الأقوى من صحة هذا الشرط ( 6 ) أو يشترط العامل ( 7 ) على المالك
شرح
( 1 ) ومن حيث وجوب تمكين المالك إياه من الإنضاض إذا كان هو المطالب له وعدمه . ( البروجردي ) . ( 2 ) بعد القسمة لا تبقى مضاربة حتى يصح ورود الفسخ عليها . ( البروجردي ) . * بعد قسمة البعض وأما بعد قسمة التمام فلا يبقى موضوع للفسخ . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لفظة كان تامة أي حصل . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) وبقائه إلى حين القسمة . ( الحائري ) . ( 5 ) مر تفصيله . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) تقدم أن الأقوى خلافه . ( النائيني ) .