تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
السادسة : لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ وجهان أقواهما العدم ( 1 ) من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل ( 2 ) أو المالك . السابعة : إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه ( 3 ) فيما مر من الأحكام ( 4 ) . الثامنة : لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد
شرح
( 6 ) مع حصول الخسارة بعد حصول الانفساخ لا وجه للجبران . ( الخوانساري ) . ( 1 ) فيه اشكال . ( الإصفهاني ، الشيرازي ) . * لا قوة فيه بل لعل الوجوب لا يخلو من قرب . ( البروجردي ) . * فيه إشكال والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط . ( الخوئي ) . * والأحوط الجباية لما مر في الإنضاض . ( الگلپايگاني ) . * الأقوائية بإطلاقها ممنوعة بل لو كان الفسخ من العامل فلا يبعد وجوب الجباية . ( النائيني ) . ( 2 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في هذه الصورة . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) فيما له من الأموال والحقوق وأما فيما وجب عليه فلا . ( الإمام الخميني ) . * في إطلاقه إشكال بل منع وإنما المنتقل إلى الوارث هو المال أو الحق القابل للانتقال دون غيرهما . ( الخوئي ) . * فيما له من الأموال والحقوق وأما ما عليه من الحقوق فلا كما إذا مات العامل وقلنا بوجوب الإنضاض عليه مع مطالبة المالك . ( البروجردي ) . ( 4 ) أي الأحكام التي تتعلق بعد الانفساخ . ( الفيروزآبادي ) . * بل فيما له من الأموال والحقوق وأما ما عليه من الأموال والحقوق المالية فيؤدى من التركة . ( الگلپايگاني ) .