السادسة : لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل
أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ وجهان أقواهما العدم ( 1 )
من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل ( 2 ) أو المالك .
السابعة : إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه ( 3 ) فيما مر من
الأحكام ( 4 ) .
الثامنة : لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد
شرح
( 6 ) مع حصول الخسارة بعد حصول الانفساخ لا وجه للجبران . ( الخوانساري ) .
( 1 ) فيه اشكال . ( الإصفهاني ، الشيرازي ) .
* لا قوة فيه بل لعل الوجوب لا يخلو من قرب . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط . ( الخوئي ) .
* والأحوط الجباية لما مر في الإنضاض . ( الگلپايگاني ) .
* الأقوائية بإطلاقها ممنوعة بل لو كان الفسخ من العامل فلا يبعد وجوب
الجباية . ( النائيني ) .
( 2 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في هذه الصورة . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) فيما له من الأموال والحقوق وأما فيما وجب عليه فلا . ( الإمام الخميني ) .
* في إطلاقه إشكال بل منع وإنما المنتقل إلى الوارث هو المال أو الحق القابل
للانتقال دون غيرهما . ( الخوئي ) .
* فيما له من الأموال والحقوق وأما ما عليه من الحقوق فلا كما إذا مات العامل
وقلنا بوجوب الإنضاض عليه مع مطالبة المالك . ( البروجردي ) .
( 4 ) أي الأحكام التي تتعلق بعد الانفساخ . ( الفيروزآبادي ) .
* بل فيما له من الأموال والحقوق وأما ما عليه من الأموال والحقوق المالية
فيؤدى من التركة . ( الگلپايگاني ) .