تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه ( 1 ) أيضا بمطلق المبطل ، وإنما يسقط بالطلاق فقط ( 2 ) ، مع أن المهر كان لسيدها لا لها ( 3 ) وكذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها ، لا من حيث استلزام الضرر المذكور ، بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر ، والإذن الذي تضمنه العقد منصرف ( 4 ) عن مثل هذا ، ومما ذكرنا ظهر
شرح
( 1 ) هذه الدعوى ساقطة جدا . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى سقوط نصفه والدعوى المذكورة ضعيفة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيه منع . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) هذا خلاف مفروض المسألة . ( الإمام الخميني ) . * هذه العبارة زائدة لأن المفروض حرية الزوجة ومملوكية الزوج واحتمال كون المراد مملوكية الزوجة أيضا مع كونها مأذونة في المضاربة خلاف الظاهر بل لعله خلاف المقطوع . ( الگلپايگاني ) . * هذا لعله من سهو القلم لأن المفروض مملوكية الزوج لا الزوجة . ( الخوانساري ) . * الظاهر أنه من سهو القلم . ( الشيرازي ) . * لا محل لهذه العبارة أصلا إذ الكلام ليس في الأمة حتى يكون المهر لسيدها فتدبر . ( كاشف الغطاء ) . * إلا مع تمليكه إياها بناء على أنها تملك ما ملكها مولاها كما هو المختار المبرهن في محله . ( آقا ضياء ) . * هذا كأنه من سبق القلم فإن المفروض مملوكية الزوج لا الزوجة . ( البروجردي ) . * مفروض المسألة رقية الزوج دون المرأة وعليه فلا موقع لهذا الكلام . ( الخوئي ) . ( 4 ) في إطلاقه تأمل لاختلاف الأوقات والحالات في ذلك . ( آقا ضياء ) .