كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه ( 1 ) أيضا بمطلق المبطل ، وإنما
يسقط بالطلاق فقط ( 2 ) ، مع أن المهر كان لسيدها لا لها ( 3 ) وكذا لا وجه
للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها ، لا من
حيث استلزام الضرر المذكور ، بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر ،
والإذن الذي تضمنه العقد منصرف ( 4 ) عن مثل هذا ، ومما ذكرنا ظهر
شرح
( 1 ) هذه الدعوى ساقطة جدا . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى سقوط نصفه والدعوى المذكورة ضعيفة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيه منع . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) هذا خلاف مفروض المسألة . ( الإمام الخميني ) .
* هذه العبارة زائدة لأن المفروض حرية الزوجة ومملوكية الزوج واحتمال
كون المراد مملوكية الزوجة أيضا مع كونها مأذونة في المضاربة خلاف الظاهر
بل لعله خلاف المقطوع . ( الگلپايگاني ) .
* هذا لعله من سهو القلم لأن المفروض مملوكية الزوج لا الزوجة . ( الخوانساري ) .
* الظاهر أنه من سهو القلم . ( الشيرازي ) .
* لا محل لهذه العبارة أصلا إذ الكلام ليس في الأمة حتى يكون المهر لسيدها
فتدبر . ( كاشف الغطاء ) .
* إلا مع تمليكه إياها بناء على أنها تملك ما ملكها مولاها كما هو المختار
المبرهن في محله . ( آقا ضياء ) .
* هذا كأنه من سبق القلم فإن المفروض مملوكية الزوج لا الزوجة .
( البروجردي ) .
* مفروض المسألة رقية الزوج دون المرأة وعليه فلا موقع لهذا الكلام . ( الخوئي ) .
( 4 ) في إطلاقه تأمل لاختلاف الأوقات والحالات في ذلك . ( آقا ضياء ) .