تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
عقد المضاربة أو بعده قبل الشراء أم لا ؟ المشهور على عدم الجواز ( 1 ) لأن التحليل إما تمليك أو عقد ، وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء ، والأقوى كما عن الشيخ في النهاية الجواز ( 2 ) لمنع كونه أحد الأمرين ، بل هو إباحة ، ولا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلك ، كما إذا قال : اشتر بمالي طعاما ثم كل منه ، هذا مضافا إلى خبر الكاهلي ( 3 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قلت : " رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري ما يرى من شئ ، وقال له : اشتر جارية تكون معك ، والجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه ، وإن كان ربح فله ، فللمضارب أن يطأها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم " ولا يضر ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة من حيث جعل ربحها للمالك ، لأن الظاهر عدم الفرق بين المضاربة وغيرها في تأثير الإذن السابق وعدمه ، وأما وطء المالك لتلك الجارية فلا بأس به قبل حصول الربح ( 4 ) ، بل مع الشك فيه لأصالة عدمه ، وأما بعده فيتوقف على إذن
شرح
( 1 ) وهو الصحيح إذ المعتبر في التحليل كونه صادرا من المالك والمفروض عدمه في المقام وأما خبر الكاهلي فهو ضعيف السند . ( الخوئي ) . ( 2 ) محل إشكال لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( البروجردي ، الإصفهاني ، الخوانساري ) . * مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * اقوائيته ممنوعة . ( النائيني ) . ( 3 ) هذا هو العمدة وإلا فللمناقشة فيما ذكره مجال . ( الخوئي ) . ( 4 ) الأقوى عدم جواز الوطء قبل ظهور الربح فضلا عنه بعد ظهوره لأنها متعلق حق العامل ولو بإعدادها للربح . ( كاشف الغطاء ) .