تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك فإنه صحيح ( 1 ) مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة ، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد للانصراف . ( مسألة ) : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون بإذنه أو لا ، فعلى الأول ولم يكن فيه ربح صح وانعتق عليه وبطلت المضاربة بالنسبة إليه ، لأنه خلاف وضعها ، أو خارج عن عنوانها حيث إنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه ، بل كونه خسارة محضة ، فيكون صحة الشراء من حيث الإذن من المالك ، لا من حيث المضاربة ، وحينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه وإلا بطلت من الأصل ، وللعامل أجرة عمله ( 2 ) إذا لم يقصد التبرع ( 3 ) وإن كان فيه ربح فلا إشكال في صحته لكن في كونه قراضا فيملك العامل بمقدار حصته من العبد ، أو يستحق عوضه على المالك للسراية ، أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله ، كما إذا لم يكن ربح أقوال ، لا يبعد ترجيح الأخير ، لا لكونه خلاف وضع المضاربة ، للفرق بينه وبين صورة عدم الربح ، بل لأنه فرع ملكية المالك ( 4 ) المفروض عدمها ، ودعوى أنه لا بد أن يقال : إنه يملكه آنا ما ثم ينعتق أو بقدر ملكيته حفظا لحقيقة البيع على القولين في تلك المسألة ، وأي منهما كان يكفي في ملكية الربح ،
شرح
( 1 ) ويبطل نكاحها . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) الأحوط التصالح في فرضي حصول الربح وعدمه . ( الحائري ) . * أي عمله المذكور الخارج عن وضع المضاربة . ( البروجردي ) . ( 3 ) وكان بأمر المالك . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل لأن هذه المعاملة لم يربح المالك فيها لتكون حصة منه للعامل . ( الخوئي ) . * بناء على كون مفاد عقد المضاربة تلقي العامل ملك الربح من المالك وفيه إشكال وسيشير إليه المصنف أيضا ولقد أشار إليه سابقا . ( آقا ضياء ) .