حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك فإنه صحيح ( 1 ) مع الإذن السابق
أو الإجازة اللاحقة ، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد للانصراف .
( مسألة ) : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون
بإذنه أو لا ، فعلى الأول ولم يكن فيه ربح صح وانعتق عليه وبطلت
المضاربة بالنسبة إليه ، لأنه خلاف وضعها ، أو خارج عن عنوانها حيث
إنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه ، بل كونه خسارة محضة ،
فيكون صحة الشراء من حيث الإذن من المالك ، لا من حيث المضاربة ،
وحينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه وإلا بطلت من الأصل ،
وللعامل أجرة عمله ( 2 ) إذا لم يقصد التبرع ( 3 ) وإن كان فيه ربح فلا إشكال
في صحته لكن في كونه قراضا فيملك العامل بمقدار حصته من العبد ،
أو يستحق عوضه على المالك للسراية ، أو بطلانه مضاربة واستحقاق
العامل أجرة المثل لعمله ، كما إذا لم يكن ربح أقوال ، لا يبعد ترجيح
الأخير ، لا لكونه خلاف وضع المضاربة ، للفرق بينه وبين صورة عدم
الربح ، بل لأنه فرع ملكية المالك ( 4 ) المفروض عدمها ، ودعوى أنه لا بد
أن يقال : إنه يملكه آنا ما ثم ينعتق أو بقدر ملكيته حفظا لحقيقة البيع
على القولين في تلك المسألة ، وأي منهما كان يكفي في ملكية الربح ،
شرح
( 1 ) ويبطل نكاحها . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) الأحوط التصالح في فرضي حصول الربح وعدمه . ( الحائري ) .
* أي عمله المذكور الخارج عن وضع المضاربة . ( البروجردي ) .
( 3 ) وكان بأمر المالك . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل لأن هذه المعاملة لم يربح المالك فيها لتكون حصة منه للعامل . ( الخوئي ) .
* بناء على كون مفاد عقد المضاربة تلقي العامل ملك الربح من المالك وفيه
إشكال وسيشير إليه المصنف أيضا ولقد أشار إليه سابقا . ( آقا ضياء ) .