تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
مدفوعة بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضا متفرع على ملكية المالك ، فإن لها أثرين في عرض واحد : ملكية العامل للربح والانعتاق ، ومقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني ، وعليه فلم يحصل للعامل ملكية نفس العبد ، ولم يفوت المالك عليه أيضا شيئا ، بل فعل ما يمنع عن ملكيته ، مع أنه يمكن أن يقال : إن التفويت من الشارع لا منه ( 1 ) ، لكن الإنصاف أن المسألة مشكلة بناء على لزوم تقدم ملكية المالك وصيرورته للعامل بعده ، إذ تقدم الانعتاق على ملكية العامل عند المعارضة في محل المنع ( 2 ) نعم لو قلنا : إن العامل ( 3 ) يملك الربح أولا بلا توسط ملكية المالك بالجعل الأولي حين العقد وعدم منافاته لحقيقة المعاوضة لكون العوض من مال المالك والمعوض مشتركا بينه وبين العامل كما هو الأقوى ( 4 ) لا يبقى إشكال ، فيمكن أن يقال بصحته ( 5 )
شرح
( 1 ) التفويت منه بإذنه لا من الشارع . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) لا وجه للمنع بعد كونه ملكية العامل مترتبة على ربح المالك في المعاملة . ( الخوئي ) . * الظاهر تقدم أدلة العتق لأن شرط ملكية العامل شيئا ممن ينعتق على المالك بعنوان الربح مخالف للسنة فلا تشمله أدلة الشروط . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) وذلك هو العمدة وإلا فيمكن استفادة أقوائية العتق عن سبب الملك من موارد حكمهم بالسراية والتقويم على العتق . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) تقدم أن الأقوى خلافه . ( الخوئي ، النائيني ) . * وقد مر في بعض الحواشي السابقة أن ذلك موافق لاعتبار المضاربة . ( الإمام الخميني ) . * وقد مر أن الأقوى خلافه . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) فيه إشكال بل منع . ( الشيرازي ) .