تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة ، لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك ، فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه ، وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي ليس للمالك الأخذ بالشفعة ، لأن الشراء له فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له . ( مسألة ) : لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك ، سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده ، لأنها مال الغير أو مشتركة بينه وبين الغير الذي هو المالك فإن فعل كان زانيا يحد مع عدم الشبهة كاملا إن كان قبل حصول الربح ، وبقدر نصيب المالك إن كان بعده ، كما لا إشكال في جواز وطئها إذا أذن له المالك ( 1 ) بعد الشراء وكان قبل حصول الربح ، بل يجوز بعده على الأقوى ( 2 ) من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطء الجارية المشتركة بينهما ، وهل يجوز له وطؤها بالإذن السابق في حال إيقاع
شرح
( 1 ) أي حللها له بشرائطه . ( الإمام الخميني ) . * يعني حللها له . ( الخوانساري ، الإصفهاني ، البروجردي ) . * بصيغة التحليل على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * يعني بصيغة التحليل . ( النائيني ) . ( 2 ) محل إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * محل تأمل . ( البروجردي ) . * محل إشكال . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال وكذا في الإذن السابق على الشراء فلا يترك الاحتياط فيهما . ( الحائري ) .