والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة يجوز له إذا
كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة ، لأن الشراء قبل حصول الربح
يكون للمالك ، فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه ، وأما إذا كانت
الدار مشتركة بين المالك والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي ليس
للمالك الأخذ بالشفعة ، لأن الشراء له فليس له أن يأخذ بالشفعة
ما هو له .
( مسألة ) : لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي
اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك ، سواء كان قبل ظهور الربح أو
بعده ، لأنها مال الغير أو مشتركة بينه وبين الغير الذي هو المالك فإن
فعل كان زانيا يحد مع عدم الشبهة كاملا إن كان قبل حصول الربح ،
وبقدر نصيب المالك إن كان بعده ، كما لا إشكال في جواز وطئها إذا أذن
له المالك ( 1 ) بعد الشراء وكان قبل حصول الربح ، بل يجوز بعده على
الأقوى ( 2 ) من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطء الجارية
المشتركة بينهما ، وهل يجوز له وطؤها بالإذن السابق في حال إيقاع
شرح
( 1 ) أي حللها له بشرائطه . ( الإمام الخميني ) .
* يعني حللها له . ( الخوانساري ، الإصفهاني ، البروجردي ) .
* بصيغة التحليل على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* يعني بصيغة التحليل . ( النائيني ) .
( 2 ) محل إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
* محل تأمل . ( البروجردي ) .
* محل إشكال . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال وكذا في الإذن السابق على الشراء فلا يترك الاحتياط فيهما .
( الحائري ) .