درهمان ، وإن عملته في الغد فلك درهم ، والقول بالصحة إجارة في
الفرضين ضعيف ، وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني
دون الأول ، وعلى ما ذكرنا من البطلان فعلى تقدير العمل ( 1 ) يستحق أجرة المثل ( 2 ) وكذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهرا أو أقل أو أكثر .
( مسألة ) : إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان
معين في وقت معين بأجرة معينة ، كأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى
كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله ، فإن كان ذلك لعدم سعة
الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة ( 3 ) وإن كان الزمان واسعا
شرح
( 1 ) مشكل إذا كان الداعي إلى العمل اعتقاده لزوم العمل عليه مع كونه بحسب
الواقع غير لازم عليه . ( الخوانساري ) .
( 2 ) هذا إذا لم تكن أجرة المثل أزيد من وجه الإجارة وإلا لم يستحق الزائد فيما
إذا كان المؤجر عالما بالغبن أو كان مقدما على الإجارة مطلقا . ( الخوئي ) .
( 3 ) على ما هو ظاهر العنوان من التقييد وإلا فقد تقدم أنه في صورة الاشتراط
يصح العقد ويبطل الشرط كما لا يخفى وجهه . ( آقا ضياء ) .
* الظاهر الصحة فيما إذا كان على وجه الشرطية لعدم فساد العقد بفساد
الشرط . ( الحائري ) .
* إذا كان على وجه القيدية والعنوانية . ( الشيرازي ) .
* إلا إذا كان ذلك بنحو الاشتراط . ( الإمام الخميني ) .
* إن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد وأما إن كان على وجه الشرطية
فالإجارة صحيحة والشرط لغو . ( الگلپايگاني ) .
* إذا كان متعلق الإجارة هو الدابة وكان الإيصال شرطا فهو من اشتراط أمر
غير مقدور والصحيح فيه صحة العقد وإلغاء الشرط . ( الخوئي ) .