تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
درهمان ، وإن عملته في الغد فلك درهم ، والقول بالصحة إجارة في الفرضين ضعيف ، وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني دون الأول ، وعلى ما ذكرنا من البطلان فعلى تقدير العمل ( 1 ) يستحق أجرة المثل ( 2 ) وكذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهرا أو أقل أو أكثر . ( مسألة ) : إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة ، كأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله ، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة ( 3 ) وإن كان الزمان واسعا
شرح
( 1 ) مشكل إذا كان الداعي إلى العمل اعتقاده لزوم العمل عليه مع كونه بحسب الواقع غير لازم عليه . ( الخوانساري ) . ( 2 ) هذا إذا لم تكن أجرة المثل أزيد من وجه الإجارة وإلا لم يستحق الزائد فيما إذا كان المؤجر عالما بالغبن أو كان مقدما على الإجارة مطلقا . ( الخوئي ) . ( 3 ) على ما هو ظاهر العنوان من التقييد وإلا فقد تقدم أنه في صورة الاشتراط يصح العقد ويبطل الشرط كما لا يخفى وجهه . ( آقا ضياء ) . * الظاهر الصحة فيما إذا كان على وجه الشرطية لعدم فساد العقد بفساد الشرط . ( الحائري ) . * إذا كان على وجه القيدية والعنوانية . ( الشيرازي ) . * إلا إذا كان ذلك بنحو الاشتراط . ( الإمام الخميني ) . * إن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد وأما إن كان على وجه الشرطية فالإجارة صحيحة والشرط لغو . ( الگلپايگاني ) . * إذا كان متعلق الإجارة هو الدابة وكان الإيصال شرطا فهو من اشتراط أمر غير مقدور والصحيح فيه صحة العقد وإلغاء الشرط . ( الخوئي ) .