تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
بأن كان قلبا لم يصح ( 1 ) وإن كان له قيمة فهو مثل الفلوس ، ولو قال للعامل : بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضا لم يصح إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه ( 2 ) . الثالث : أن يكون معلوما قدرا ووصفا ( 3 ) ولا يكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر . الرابع : أن يكون معينا ( 4 ) فلو أحضر مالين وقال : قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت لم ينعقد إلا أن يعين ثم يوقعان العقد عليه ، نعم لا فرق بين أن يكون مشاعا أو مفروزا بعد العلم بمقداره ووصفه ، فلو كان المال مشتركا بين شخصين فقال أحدهما للعامل : قارضتك بحصتي في هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع ، وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلا فقال : قارضتك بنصف هذا المال صح .
شرح
من جنسهما وحينئذ ففي القمري المتعارف في عصرنا إشكال وإن قيل بأن فيها شيئا من الفضة إذ هذا المقدار لا يوجب صدق معاقد الإجماعات عليه الذي هو تمام المدرك في المسألة بضميمة عدم تمامية العمومات الشاملة لجميع أبواب العقود والتجارة لمثله للتشكيك في صدق الحقيقة من تلك الجهة عرفا الموجبة للتشكيك في شمولها للمقام بملاحظة انصرافها إلى الأنواع المتعارفة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * فيه وفي أمثاله من المستهلك فيه الذهب والفضة إشكال . ( الخوانساري ) . ( 1 ) فيه إشكال بل لا تبعد الصحة . ( الخوئي ) . ( 2 ) نض المال : تحول نقدا بعدما كان متاعا والصحيح في التعبير بعد أن نضت باعتبار السلعة أو نض باعتبار المتاع . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) . ( 4 ) على الأحوط ولا يبعد عدم اعتباره . ( الخوئي ) .