تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الاستعانة بالغير وإلا فلا يصح ( 1 ) لاشتراط كون العامل قادرا على العمل ( 2 ) كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل ، فإنه إذا كان عاجزا تكون باطلة ، وحينئذ فيكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة عمله مع جهله
شرح
( 1 ) إذا كان ذلك بنحو وحدة المطلوب وإلا فيصح في المقدار المقدور مباشرة أو في تمامه تسبيبا . ( آقا ضياء ) . * لا تبعد الصحة في المقدار الذي يقدر العامل على الاتجار به . ( الخوئي ) . * الأقوى صحتها بالنسبة إلى ما يقدر عليه واستحقاق العامل فيما يعمل به حصته من الربح . ( الخوانساري ) . ( 2 ) اعتبار القدرة على العمل في تحقق المضاربة عقلا لتقومها بالمال والعمل وعدمها بالنسبة إلى جميع المال لكثرته لا يوجب بطلانها فيما يقدر عليه ويبذله من العمل في بعضه فالأقوى صحتها بالنسبة إلى ما يقدر عليه واستحقاق العامل فيما يعمل به حصته من الربح بل الأمر في الإجارة أيضا كذلك وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى نعم يكون للمستأجر مع جهله خيار التبعض . ( البروجردي ) . * يشترط قدرته على العمل فلو كان عاجزا مطلقا بطلت ومع العجز في بعضه لا يبعد الصحة بالنسبة على إشكال نعم لو طرأ العجز في أثناء التجارة تبطل من حين طروه في الجميع لو عجز مطلقا وفي البعض لو عجز عنه على الأقوى وكذا الحال في الإجارة للعمل وعلى ما ذكرناه يعلم حال الربح وأما الضمان فعلى مقدار البطلان إن كلا فكل وإن بعضا فبعض مع تلف الكل وبالنسبة مع تلف البعض المشاع نعم لو أخذ بمقدار مقدوره أولا وقلنا بصحته بالنسبة فمع عدم الامتزاج يكون ضامنا بالنسبة إلى غير المقدور وما أخذ أولا بعنوان المعاملة يتعين لمال المضاربة والباقي الزائد مقبوض بلا وجه ومضمون . ( الإمام الخميني ) .