تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
محترم ( 1 ) ما لم يقصد التبرع . ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل دال قولا أو فعلا والإيجاب القولي كأن يقول : ضاربتك على كذا وما يفيد هذا المعنى ، فيقول : قبلت . ويشترط فيها أيضا بعد البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر ( 2 ) لفلس ( 3 ) أو جنون ( 4 ) أمور : الأول : أن يكون رأس المال عينا فلا تصح بالمنفعة ( 5 ) ولا بالدين ، فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه ، ولو أذن للعامل في قبضه ما لم يجدد العقد بعد القبض ، نعم لو وكله على القبض والإيجاب ( 6 ) من طرف المالك والقبول منه بأن يكون موجبا قابلا صح ، وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا إلا أن
شرح
في مقام الترافع أو في الحكم الظاهري عند الشك . ( البروجردي ) . ( 1 ) تقدم في كتاب الإجارة الإشكال في اقتضاء فاعل الاحترام للضمان . ( الخوانساري ) . ( 2 ) في رب المال لفلس وفيهما لسفه . ( الإمام الخميني ) . * في صاحب المال وأما العامل ففلسه ليس مانعا من صحتها . ( البروجردي ) . ( 3 ) هذا في المالك وسيأتي منه ( قدس سره ) عدم اعتباره في العامل . ( الخوئي ) . * في صاحب المال دون العامل . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) كان مراده به السفه وإلا كان ذكر العقل مغنيا عنه وكان اعتبار الرشد غير مذكور . ( البروجردي ) . * لعله يريد به السفه وإلا فهو من سهو القلم وعلى الأول فإنما يعتبر عدمه في المالك دون العامل . ( الخوئي ) . * هذا تكرار لما مر من اشتراط العقل إلا أن يكون المراد به السفه . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 6 ) بعد القبض . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 146 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي