محترم ( 1 ) ما لم يقصد التبرع . ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول ،
ويكفي فيهما كل دال قولا أو فعلا والإيجاب القولي كأن يقول : ضاربتك
على كذا وما يفيد هذا المعنى ، فيقول : قبلت . ويشترط فيها أيضا بعد
البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر ( 2 ) لفلس ( 3 ) أو جنون ( 4 ) أمور :
الأول : أن يكون رأس المال عينا فلا تصح بالمنفعة ( 5 ) ولا بالدين ،
فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه ،
ولو أذن للعامل في قبضه ما لم يجدد العقد بعد القبض ، نعم لو وكله على
القبض والإيجاب ( 6 ) من طرف المالك والقبول منه بأن يكون موجبا
قابلا صح ، وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا إلا أن
شرح
في مقام الترافع أو في الحكم الظاهري عند الشك . ( البروجردي ) .
( 1 ) تقدم في كتاب الإجارة الإشكال في اقتضاء فاعل الاحترام للضمان .
( الخوانساري ) .
( 2 ) في رب المال لفلس وفيهما لسفه . ( الإمام الخميني ) .
* في صاحب المال وأما العامل ففلسه ليس مانعا من صحتها . ( البروجردي ) .
( 3 ) هذا في المالك وسيأتي منه ( قدس سره ) عدم اعتباره في العامل . ( الخوئي ) .
* في صاحب المال دون العامل . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) كان مراده به السفه وإلا كان ذكر العقل مغنيا عنه وكان اعتبار الرشد غير
مذكور . ( البروجردي ) .
* لعله يريد به السفه وإلا فهو من سهو القلم وعلى الأول فإنما يعتبر عدمه في
المالك دون العامل . ( الخوئي ) .
* هذا تكرار لما مر من اشتراط العقل إلا أن يكون المراد به السفه . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 6 ) بعد القبض . ( الگلپايگاني ) .