الخامس : أن يكون الربح مشاعا بينهما فلو جعل لأحدهما مقدارا
معينا والبقية للآخر أو البقية مشتركة بينهما لم يصح ( 1 ) .
السادس : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن
يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق .
السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل ، فلو شرطا جزءا منه
لأجنبي عنهما لم يصح ( 2 ) إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة ( 3 ) ،
نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح ،
ولا بأس به خصوصا على القول بأن العبد لا يملك ( 4 ) ، لأنه يرجع إلى
مولاه ، وعلى القول الآخر يشكل إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة
الشرط حتى للأجنبي والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن
غلاما لأحدهما فالأقوى الصحة ( 5 ) مطلقا ، بل لا يبعد القول به في
الأجنبي أيضا ( 6 ) وإن لم يكن عاملا لعموم الأدلة .
شرح
( 1 ) لا يخلو من الإشكال فيما إذا علم أن الربع يزيد على المقدار المعين وقد
التزم ( قدس سره ) في باب المساقاة بالصحة في نظير المقام . ( الخوئي ) .
( 2 ) على المشهور . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) مع ضبط عمله على وجه يرتفع معه الغرر . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) لا يبعد ابتناء صحة الاشتراط على هذا القول إذا كان الشرط من شرط النتيجة
كما هو المفروض وأما الاشتراط للأجنبي فالظاهر عدم صحته . ( الخوئي ) .
( 5 ) مشكل . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* لا يخلو عن إشكال . ( الحائري ) .
* بل بعيد . ( الگلپايگاني ) .
* الأقوى عدم صحة الشرط للأجنبي وكذا لغلام أحدهما لو قيل بملكه