تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
الحجر ( 1 ) لفلس أو سفه أو رقية ( 2 ) . الثالث : العوضان ، ويشترط فيهما أمور ( 3 ) : الأول : المعلومية ، وهي في كل شئ بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر ( 4 ) فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل ، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا . الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم ( 5 ) ، فلا تصح إجارة العبد الآبق ، وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكال ( 6 ) .
شرح
( 1 ) إلا مع إجارة من له الأمر في الثلاثة بل في المميز أيضا على الأقرب . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بسم الله الرحمن الرحيم . الظاهر أن المراد من المتعاقدين صاحب العين المستأجرة والعوض وبناء عليه الأقوى صحة إجارة المميز والمفلس والسفيه والرق ولو كان موقوفا على إجازة الولي والديان والمالك . ( الحائري ) . ( 3 ) بعض هذه الشروط راجع إلى الصحة وبعضها راجع إلى النفوذ فيتوقف نفوذ العقد الفاقد للشرط على إجازة من له الإجازة . ( الخوئي ) . ( 4 ) القيد لإخراج الجهالة اليسيرة وإلا فالظاهر البطلان في المجهول وإن لم يكن هناك غرر . ( الحائري ) . * الأقوى مع الجهل بأحد العوضين البطلان وإن لم يكن هناك غرر . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل يكفي كونهما مقدوري التسلم كما في البيع . ( الخوانساري ) . * الملاك أن لا تكون المعاملة غررية لا أن المقدورية شرط واقعي . ( الحائري ) . ( 6 ) أقواه عدم الكفاية . ( البروجردي ، الخوانساري ، النائيني ) . * الأقوى الكفاية للأخبار الواردة في البيع وإن كان عدمها أحوط . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 10 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي