الحجر ( 1 ) لفلس أو سفه أو رقية ( 2 ) .
الثالث : العوضان ، ويشترط فيهما أمور ( 3 ) :
الأول : المعلومية ، وهي في كل شئ بحسبه بحيث لا يكون هناك
غرر ( 4 ) فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع
للجهالة بطل ، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا .
الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم ( 5 ) ، فلا تصح إجارة العبد الآبق ،
وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكال ( 6 ) .
شرح
( 1 ) إلا مع إجارة من له الأمر في الثلاثة بل في المميز أيضا على الأقرب .
( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بسم الله الرحمن الرحيم . الظاهر أن المراد من المتعاقدين صاحب العين
المستأجرة والعوض وبناء عليه الأقوى صحة إجارة المميز والمفلس والسفيه
والرق ولو كان موقوفا على إجازة الولي والديان والمالك . ( الحائري ) .
( 3 ) بعض هذه الشروط راجع إلى الصحة وبعضها راجع إلى النفوذ فيتوقف نفوذ
العقد الفاقد للشرط على إجازة من له الإجازة . ( الخوئي ) .
( 4 ) القيد لإخراج الجهالة اليسيرة وإلا فالظاهر البطلان في المجهول وإن لم يكن
هناك غرر . ( الحائري ) .
* الأقوى مع الجهل بأحد العوضين البطلان وإن لم يكن هناك غرر . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل يكفي كونهما مقدوري التسلم كما في البيع . ( الخوانساري ) .
* الملاك أن لا تكون المعاملة غررية لا أن المقدورية شرط واقعي . ( الحائري ) .
( 6 ) أقواه عدم الكفاية . ( البروجردي ، الخوانساري ، النائيني ) .
* الأقوى الكفاية للأخبار الواردة في البيع وإن كان عدمها أحوط .
( الگلپايگاني ) .