للآخر ( 1 ) .
خاتمة
فيها مسائل :
الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على
مالكها ، ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى ، ولا يضر
كونه مجهولا ( 2 ) من حيث القلة والكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا ،
ولإطلاق بعض الأخبار .
الثانية : لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر
الأئمة صلوات الله عليهم ، ولكن لو أخذها على مقدماتها ( 3 ) من المشي
إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى .
الثالثة : يجوز استئجار الصبي المميز من وليه الإجباري ( 4 ) أو غيره
كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن والتعزية والزيارات ، بل الظاهر جوازه
شرح
( 1 ) على نفي قول الآخر . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ) .
* الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الشروط وإطلاق الأخبار محل تأمل .
( الحائري ) .
* إذا كان التفاوت غير معتنى به عند العامة وإلا فلا فرق بين هذا الشرط وسائر
الشرائط وإطلاق الأخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب .
( الگلپايگاني ) .
( 3 ) أي الموصلة . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) الخاص كالأب والجد والوصي والعام كالحاكم وكلاهما إجباريان .
( الفيروزآبادي ) .