تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
للآخر ( 1 ) . خاتمة فيها مسائل : الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها ، ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى ، ولا يضر كونه مجهولا ( 2 ) من حيث القلة والكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا ، ولإطلاق بعض الأخبار . الثانية : لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة صلوات الله عليهم ، ولكن لو أخذها على مقدماتها ( 3 ) من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى . الثالثة : يجوز استئجار الصبي المميز من وليه الإجباري ( 4 ) أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن والتعزية والزيارات ، بل الظاهر جوازه
شرح
( 1 ) على نفي قول الآخر . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) . * محل إشكال . ( البروجردي ) . * الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الشروط وإطلاق الأخبار محل تأمل . ( الحائري ) . * إذا كان التفاوت غير معتنى به عند العامة وإلا فلا فرق بين هذا الشرط وسائر الشرائط وإطلاق الأخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) أي الموصلة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) الخاص كالأب والجد والوصي والعام كالحاكم وكلاهما إجباريان . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 125 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي