يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار ( 1 ) للبائع ، ولا في مدة الخيار من دون
اشتراط الخيار ( 2 ) حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة ، وذلك
لأن اشتراط الخيار من البائع في قوة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه
الفسخ ، فلا يجوز تصرف ينافي ذلك ( 3 ) .
التاسعة : إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه
شخص آخر تبرعا عنه استحق ( 4 ) الأجرة المسماة ، وإن خاطه تبرعا
عن المالك لم يستحق المستأجر ( 5 ) شيئا وبطلت الإجارة ( 6 ) وكذا إن لم
يقصد التبرع عن أحدهما ولا يستحق على المالك أجرة ، لأنه لم يكن
مأذونا من قبله ، وإن كان قاصدا لها أو معتقدا أن المالك أمره بذلك .
العاشرة : إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلا في مدة
معينة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد فإن كان
شرح
الوقوف على الإجازة غايته أن له المثل أو القيمة لو فسخ كما لو باع . ( كاشف
الغطاء ) .
( 1 ) من دون اشتراط الخيار . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) قيد للجملتين . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) تكليفا لا وضعا كما مر . ( الحائري ) .
( 4 ) يعني الأجير . ( الگلپايگاني ) .
* يعني المستأجر . ( الإصفهاني ) .
* يعني من استؤجر على الخياطة وهو الأجير . ( البروجردي ) .
( 5 ) بفتح الجيم يعني الأجير . ( الگلپايگاني ) .
* المستأجر بالفتح أي الأجير . ( الخوئي ) .
( 6 ) قد مر سابقا أن البطلان مشكل وأنه لا يستحق الأجير شيئا إذا فسخ
المستأجر . ( الحائري ) .
* في إطلاقه إشكال وقد مر التفصيل في نظائره . ( الخوئي ) .