عشرة دراهم أو دينار ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا
فالقول قول منكره .
( مسألة ) : إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول
منكر الأزيد .
( مسألة ) : إذا اختلفا في الصحة والفساد قدم قول من يدعي الصحة .
( مسألة ) : إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر :
استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد وتنازعا ( 2 )
قدم قول المستأجر ( 3 ) فلا يستحق المؤجر أجرة حمله ( 4 ) ، وإن طلب منه
شرح
* لأن دعوى المؤجر إجارة الحمار وإن كانت إقرارا على نفسه لكنها باعتبار
تضمنها لاستحقاق المسمى بتسليم الحمار يكون مدعيا على المستأجر شيئا
هو ينكره وكذا دعوى المستأجر في طرف الأجرة . ( البروجردي ) .
* والأقوى تقديم قول المؤجر مع الحلف في الأول وتقديم قول المستأجر مع
الحلف في الثاني . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال في بعض الأحيان نعم لو
اختلفا في الأجرة أنها من الحنطة أو الشعير فالمرجع التحالف . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) أي قال الأجير بل استأجرتني لحمله إلى هذا البلد الذي حملته إليه كما يظهر
من تفريعاته . ( البروجردي ) .
* إن كان التنازع في أن الأجير يدعي الاستئجار لهذا البلد والمستأجر يدعي
لبلد آخر كما هو الظاهر فالمرجع التحالف . ( الإمام الخميني ) .
* بأن قال الأجير استأجرتني لأحمله إلى ما حملته إليه . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
* مع يمينه . ( الإصفهاني ) .