تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
عشرة دراهم أو دينار ( 1 ) . ( مسألة ) : إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا فالقول قول منكره . ( مسألة ) : إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منكر الأزيد . ( مسألة ) : إذا اختلفا في الصحة والفساد قدم قول من يدعي الصحة . ( مسألة ) : إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر : استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد وتنازعا ( 2 ) قدم قول المستأجر ( 3 ) فلا يستحق المؤجر أجرة حمله ( 4 ) ، وإن طلب منه
شرح
* لأن دعوى المؤجر إجارة الحمار وإن كانت إقرارا على نفسه لكنها باعتبار تضمنها لاستحقاق المسمى بتسليم الحمار يكون مدعيا على المستأجر شيئا هو ينكره وكذا دعوى المستأجر في طرف الأجرة . ( البروجردي ) . * والأقوى تقديم قول المؤجر مع الحلف في الأول وتقديم قول المستأجر مع الحلف في الثاني . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال في بعض الأحيان نعم لو اختلفا في الأجرة أنها من الحنطة أو الشعير فالمرجع التحالف . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) أي قال الأجير بل استأجرتني لحمله إلى هذا البلد الذي حملته إليه كما يظهر من تفريعاته . ( البروجردي ) . * إن كان التنازع في أن الأجير يدعي الاستئجار لهذا البلد والمستأجر يدعي لبلد آخر كما هو الظاهر فالمرجع التحالف . ( الإمام الخميني ) . * بأن قال الأجير استأجرتني لأحمله إلى ما حملته إليه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * مع يمينه . ( الإصفهاني ) .