لنيابة الصلاة عن الأموات ( 1 ) بناء على الأقوى من شرعية عباداته .
الرابعة : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول
الزرع فنبتت فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له ، وإن أعرض عنها ( 2 )
وقصد صاحب الأرض تملكها ( 3 ) كانت له ، ولو بادر آخر إلى تملكها
ملك ( 4 ) وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها .
الخامسة : إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه
شرح
( 1 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ، الإصفهاني ، الخوانساري ) .
* فيه إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* مشكل وإن قلنا بشرعية عباداته . ( الگلپايگاني ) .
* فيه نظر بل منع لعدم اقتضاء شرعية أعمالهم صلاحها للوفاء بالمصلحة
الملزمة اللهم إلا أن يدعى أن عموم دليل النيابة بعد شرعية عملهم وافية بذلك
إلا أن يقال : إن دليل النيابة لا يحرز قابلية المحل لتحمل المصلحة الملزمة ولو
عن الغير فلا بد من إحراز هذه من الخارج ومع عدمه فالأصل عدم صحة النيابة
المزبورة . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال إذ لا ملازمة بين شرعية عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتب عليها
فراغ ذمة الغير . ( الخوئي ) .
( 2 ) في صحة الإعراض بالنسبة إلى الأمور الخطيرة نظر بل القدر المتيقن من
السيرة مخرجية الإعراض في الأمور اليسيرة كباقة بقل أو حطب أو جلة
حيوان وأمثاله . ( آقا ضياء ) .
* الظاهر أن الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك وعليه فلا يملكها صاحب
الأرض بتملكها نعم لا بأس بالتصرف فيها من جهة الإباحة . ( الخوئي ) .
( 3 ) بالحيازة . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) إذا كان حازها لا بمجرد النية . ( البروجردي ) .
* بالحيازة لا بالقصد المجرد . ( الگلپايگاني ) .