تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
لنيابة الصلاة عن الأموات ( 1 ) بناء على الأقوى من شرعية عباداته . الرابعة : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له ، وإن أعرض عنها ( 2 ) وقصد صاحب الأرض تملكها ( 3 ) كانت له ، ولو بادر آخر إلى تملكها ملك ( 4 ) وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها . الخامسة : إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه
شرح
( 1 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ، الإصفهاني ، الخوانساري ) . * فيه إشكال . ( الإمام الخميني ) . * مشكل وإن قلنا بشرعية عباداته . ( الگلپايگاني ) . * فيه نظر بل منع لعدم اقتضاء شرعية أعمالهم صلاحها للوفاء بالمصلحة الملزمة اللهم إلا أن يدعى أن عموم دليل النيابة بعد شرعية عملهم وافية بذلك إلا أن يقال : إن دليل النيابة لا يحرز قابلية المحل لتحمل المصلحة الملزمة ولو عن الغير فلا بد من إحراز هذه من الخارج ومع عدمه فالأصل عدم صحة النيابة المزبورة . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال إذ لا ملازمة بين شرعية عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتب عليها فراغ ذمة الغير . ( الخوئي ) . ( 2 ) في صحة الإعراض بالنسبة إلى الأمور الخطيرة نظر بل القدر المتيقن من السيرة مخرجية الإعراض في الأمور اليسيرة كباقة بقل أو حطب أو جلة حيوان وأمثاله . ( آقا ضياء ) . * الظاهر أن الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك وعليه فلا يملكها صاحب الأرض بتملكها نعم لا بأس بالتصرف فيها من جهة الإباحة . ( الخوئي ) . ( 3 ) بالحيازة . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) إذا كان حازها لا بمجرد النية . ( البروجردي ) . * بالحيازة لا بالقصد المجرد . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 126 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي