الرد إلى المكان الأول وجب عليه ( 1 ) وليس له رده إليه إذا لم يرض ،
ويضمن له إن تلف أو عاب لعدم كونه أمينا حينئذ في ظاهر الشرع .
( مسألة ) : إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه
قميصا ( 2 ) فالأقوى تقديم قول المستأجر ( 3 ) لأصالة عدم الإذن في
شرح
* بل يتحالفان فإن المالك مضافا إلى نفيه استحقاق الأجير أجرة حمله إلى هذا
البلد يدعي عليه استحقاق حمله إلى البلد الفلاني وهو ينكره . ( البروجردي ) .
* هذا إنما يتم على مسلكه ( قدس سره ) من انفساخ الإجارة بتفويت المؤجر محلها وأما
على ما بنينا عليه من ثبوت الخيار للمستأجر فإن لم يفسخ وطالب بأجرة
المثل وكانت زائدة على الأجرة المسماة أو مبائنة لها لزم التحالف وبذلك يظهر
الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) .
* بل هو من باب التداعي فاللازم التحالف على قواعده وأي فرق بين هذا
وبين التنازع في أنه آجره هذا الحمار أو ذاك أو حمارا أو بغلا التي حكم فيها
بالتحالف في المسألة السابعة . ( كاشف الغطاء ) .
* قدم قوله مع يمينه لنفي ما يدعى عليه الأجير من الأجرة دون ما يدعي عليه من
استحقاق حمله إلى مكان آخر فإنه يقدم فيه قول الأجير مع يمينه . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) أي إذا حلف المستأجر على نفي ما ادعاه . ( البروجردي ) .
* هذا فيما لم يكن النزاع في الأقل والأكثر . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) فيه إشكال نعم يمكن تضمينه أجرة الرد . ( الفيروزآبادي ) .
* فيه تأمل فإن الواجب هو الرد إلى المالك وأما إلى المكان الأول فلا دليل
عليه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) هذا الفرع مذكور في كتب الخاصة والعامة هكذا : إذا خاط ثوبه قباء فقال
المالك أمرتك بأن تخيطه قميصا وقال الخياط بل أمرتني بخياطته قباء وعليه
يكون الأقوى تقديم قول المالك لأن دعوى المالك على الخياط غير ملزمة