تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
( مسألة ) : إذا تنازعا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك ( 1 ) . ( مسألة ) : إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط ، وأنكر المالك التلف ، أو ادعى التفريط أو التعدي قدم قولهم ( 2 ) مع اليمين ( 3 ) على الأقوى ( 4 ) . ( مسألة ) : يكره ( 5 ) تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البينة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك . ( مسألة ) : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر . ( مسألة ) : إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف ( 6 ) وكذا لو اختلفا في الأجرة أنها
شرح
( 1 ) وإن لم يقدم قوله في التعدي والتفريط . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) مع سبق يدهم بعدم التفريط وإلا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوى تقديم قول المالك كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * وإن أقاموا البينة حكم لهم بها وكذا المالك ولا يبقى معها موضع لليمين . ( الحائري ) . ( 3 ) هذا فيما إذا لم يكونوا متهمين وإلا فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعا . ( الخوئي ) . ( 4 ) وإن كان الأحوط التصالح . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محل تأمل نعم يستحب التفضل عليه . ( الإمام الخميني ) . * لم يظهر مستند الحكم بالكراهة . ( الخوئي ) ( 6 ) الأقوى تقديم قول المؤجر مع يمينه على نفي ما يدعيه المستأجر في الأول وتقديم قول المستأجر مع يمينه على نفي ما يدعيه المؤجر في الثاني . ( الإصفهاني ) . * مع عدم البينة من الطرفين كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .