( مسألة ) : إذا تنازعا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من
غير تعد ولا تفريط ، وأنكر المالك التلف ، أو ادعى التفريط أو التعدي
قدم قولهم ( 2 ) مع اليمين ( 3 ) على الأقوى ( 4 ) .
( مسألة ) : يكره ( 5 ) تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البينة على
إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك .
( مسألة ) : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر .
( مسألة ) : إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا
الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف ( 6 ) وكذا لو اختلفا في الأجرة أنها
شرح
( 1 ) وإن لم يقدم قوله في التعدي والتفريط . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) مع سبق يدهم بعدم التفريط وإلا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوى
تقديم قول المالك كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* وإن أقاموا البينة حكم لهم بها وكذا المالك ولا يبقى معها موضع لليمين .
( الحائري ) .
( 3 ) هذا فيما إذا لم يكونوا متهمين وإلا فالقول قول المالك وهم مطالبون
بالإثبات شرعا . ( الخوئي ) .
( 4 ) وإن كان الأحوط التصالح . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محل تأمل نعم يستحب التفضل عليه . ( الإمام
الخميني ) .
* لم يظهر مستند الحكم بالكراهة . ( الخوئي )
( 6 ) الأقوى تقديم قول المؤجر مع يمينه على نفي ما يدعيه المستأجر في الأول
وتقديم قول المستأجر مع يمينه على نفي ما يدعيه المؤجر في الثاني . ( الإصفهاني ) .
* مع عدم البينة من الطرفين كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .