تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول ، والقبول بالفعل ، ولا يصح أن يقول في الإيجاب : بعتك ( 1 ) الدار مثلا وإن قصد الإجارة ، نعم لو قال : بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلا بكذا لا يبعد صحته ( 2 ) إذا قصد الإجارة . الثاني : المتعاقدان ويشترط فيهما البلوغ والعقل والاختيار وعدم
شرح
إيجابها عن المؤجر بإعطاء بعضه إنشاء لما تساوما عليه من المعاملة بالكل كما قد يتفق نظيره في البيع أيضا فيكون في المتقدرة بالعمل بالشروع فيه بقصد إجارة نفسه على الكل كما يكون في المتقدرة بالزمان بتسليم العين في أوله قصدا إلى إجارتها في جميعه . ( البروجردي ) . ( 1 ) مع قيام القرينة الحافة بالكلام على وجه يصير ظاهرا في عقد الإجارة لا بأس بصحتها بل بلزومها أيضا كما لا يخفى من جهة الأصل والعمومات . ( آقا ضياء ) . * لا تبعد الصحة إذا نصب قرينة عرفية على إرادة الإجارة من لفظ البيع . ( الخوئي ) . * إن قصد منه تمليك المنفعة وكان هناك قرائن حالية أو مقالية تصرف وجه الكلام عن تمليك العين صح مع كون وجه الكلام عرفا إلى الإجارة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) استعمال ألفاظ العقود بعضها في بعض مجاز بل ومجاز بعيد ويشكل الحكم بتأثيره ولزومه . ( كاشف الغطاء ) . * مشكل وكذا إنشاء كل عقد بلفظ الآخر . ( الگلپايگاني ) . * بل يبعد صحته لابتنائه على جواز التجوز في صيغ العقود وصلاحية كل عقد لأن ينشأ بلفظ الآخر وهو في غاية الإشكال بل لا يبعد عدم جوازه . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 9 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي