التسليط ( 1 ) على عين للانتفاع بها بعوض ، وفيه فصول :
فصل
في أركانها
وهي ثلاثة :
الأول : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى
المذكور ، والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار مثلا ، فيقول : قبلت
أو استأجرت أو استكريت ويجري فيها المعاطاة ( 2 ) كسائر العقود
شرح
( 1 ) وهذا المعنى لا يناسب بعض مواردها التي لا يكون المستأجر مسلطا على
العين أبدا خصوصا في الأعمال الكلية في ذمة الأحرار . ( آقا ضياء ) .
* لا يخفى عدم اطراده إذ لا يعم الإجارة الواقعة على عمل كلي لم يعتبر فيه
مباشرة الأجير . ( النائيني ) .
* هذا إنما يصح في إجارة الأعيان المملوكة لا في إجارة الحر نفسه .
( الإصفهاني ) .
( 2 ) إنما تجري المعاطاة في إجارة الأعيان كالدار والعقار والحيوان بالتسليط
عليها للانتفاع بها بعوض وأما في إجارة الحر نفسه لبعض الأعمال فجريانها
فيها محل التأمل والإشكال . ( الإصفهاني ) .
* في جريانها في إجارة الحر إشكال وإن كان غير بعيد بجعل نفسه تحت
اختيار الطرف بهذا العنوان أو بشروعه في العمل كذلك . ( الإمام الخميني ) .
* وتتحقق بإعطاء العين من طرف المؤجر والأجرة من طرف المستأجر وفي
إجارة الحر نفسه فبتسليم نفسه للعمل هذا هو مقتضى تعلق الإجارة بالعين كما
ذكرنا في الحاشية السابقة . ( الگلپايگاني ) .
* لكن المعوض فيها وهو العمل أو المنفعة لما كان متدرج الوجود كان