تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
التسليط ( 1 ) على عين للانتفاع بها بعوض ، وفيه فصول : فصل في أركانها وهي ثلاثة : الأول : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور ، والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار مثلا ، فيقول : قبلت أو استأجرت أو استكريت ويجري فيها المعاطاة ( 2 ) كسائر العقود
شرح
( 1 ) وهذا المعنى لا يناسب بعض مواردها التي لا يكون المستأجر مسلطا على العين أبدا خصوصا في الأعمال الكلية في ذمة الأحرار . ( آقا ضياء ) . * لا يخفى عدم اطراده إذ لا يعم الإجارة الواقعة على عمل كلي لم يعتبر فيه مباشرة الأجير . ( النائيني ) . * هذا إنما يصح في إجارة الأعيان المملوكة لا في إجارة الحر نفسه . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) إنما تجري المعاطاة في إجارة الأعيان كالدار والعقار والحيوان بالتسليط عليها للانتفاع بها بعوض وأما في إجارة الحر نفسه لبعض الأعمال فجريانها فيها محل التأمل والإشكال . ( الإصفهاني ) . * في جريانها في إجارة الحر إشكال وإن كان غير بعيد بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بشروعه في العمل كذلك . ( الإمام الخميني ) . * وتتحقق بإعطاء العين من طرف المؤجر والأجرة من طرف المستأجر وفي إجارة الحر نفسه فبتسليم نفسه للعمل هذا هو مقتضى تعلق الإجارة بالعين كما ذكرنا في الحاشية السابقة . ( الگلپايگاني ) . * لكن المعوض فيها وهو العمل أو المنفعة لما كان متدرج الوجود كان