الثالث : الخيل ( 1 ) الإناث بشرط أن تكون سائمة ، ويحول عليها
الحول ، ولا بأس بكونها عوامل ففي العتاق منها وهي التي تولدت من
عربيين كل سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي ، وفي البراذين كل
سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والظاهر ثبوتها ( 2 ) حتى مع
الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما .
الرابع : حاصل العقار ( 3 ) المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين
والمساكن والحمامات والخانات ونحوها ، والظاهر اشتراط النصاب
والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين .
الخامس : الحلي ، وزكاته إعارته لمؤمن .
السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه
إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحب زكاته لسنة واحدة ( 4 ) بعد
التمكن .
السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد
الفرار من الزكاة فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول .
فصل
أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية :
شرح
( 1 ) لا يخلو من شوب الإشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على الأحوط وإلا ففي قوته نظر للتشكيك في اندراجه تحت الدليل . ( آقا
ضياء ) .
( 3 ) لا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) مر الإشكال فيه . ( الإمام الخميني ) .