تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
الثالث : الخيل ( 1 ) الإناث بشرط أن تكون سائمة ، ويحول عليها الحول ، ولا بأس بكونها عوامل ففي العتاق منها وهي التي تولدت من عربيين كل سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي ، وفي البراذين كل سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والظاهر ثبوتها ( 2 ) حتى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما . الرابع : حاصل العقار ( 3 ) المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها ، والظاهر اشتراط النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين . الخامس : الحلي ، وزكاته إعارته لمؤمن . السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحب زكاته لسنة واحدة ( 4 ) بعد التمكن . السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول .
فصل أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية :
شرح
( 1 ) لا يخلو من شوب الإشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على الأحوط وإلا ففي قوته نظر للتشكيك في اندراجه تحت الدليل . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) لا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) مر الإشكال فيه . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 97 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي