الخبرة ، أو بغيره من عدل أو عدلين ، وإن كان الأحوط ( 1 ) الرجوع إلى
الحاكم أو وكيله مع التمكن ، ولا يشترط فيه الصيغة ( 2 ) فإنه معاملة
خاصة ( 3 ) وإن كان لو جيئ بصيغة الصلح كان أولى ، ثم إن زاد ( 4 ) ما في
يد المالك كان له ، وإن نقص كان عليه ( 5 ) ، ويجوز لكل من المالك
والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ، ولو توافق المالك والخارص على
القسمة رطبا جاز ( 6 ) ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من
المالك أو من غيره .
( مسألة 33 ) : إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح
شرح
* فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 1 ) لا يترك . ( الشيرازي ) .
( 2 ) الخرص الذي هو عهد مخصوص وفائدته كون الزيادة له والنقص عليه
محتاج إلى إنشاء الايجاب والقبول بصيغة أو بفعل أو نحوهما والأحوط اللازم
ما ذكرنا بل لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) فيه إشكال كما أشرنا بل للخارص تضمينه ونحوه بمصالحة ونحوها . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان بقصد إنشاء المعاملة وحينئذ يترتب عليه ما ذكر بعده . ( الحكيم ) .
* الظاهر أن الخرص ليس داخلا في المعاملات وإنما هو طريق إلى تعيين
المقدار الواجب فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع نعم يصح ما ذكره إذا
كان بنحو الصلح . ( الخوئي ) .
( 4 ) الأحوط مع العلم بالزيادة فسخ الخارص أو إخراج المالك زكاة الزيادة
رجاء . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل عليهم على الأصح إلا إذا وقع الخرص على وجه الصلح . ( الجواهري ) .
( 6 ) بناء على المشهور . ( الحكيم ) .
* هذا مبني على أن يكون وقت الوجوب قبله . ( الخوئي ) .