تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الخبرة ، أو بغيره من عدل أو عدلين ، وإن كان الأحوط ( 1 ) الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن ، ولا يشترط فيه الصيغة ( 2 ) فإنه معاملة خاصة ( 3 ) وإن كان لو جيئ بصيغة الصلح كان أولى ، ثم إن زاد ( 4 ) ما في يد المالك كان له ، وإن نقص كان عليه ( 5 ) ، ويجوز لكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ، ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا جاز ( 6 ) ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره . ( مسألة 33 ) : إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح
شرح
* فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 1 ) لا يترك . ( الشيرازي ) . ( 2 ) الخرص الذي هو عهد مخصوص وفائدته كون الزيادة له والنقص عليه محتاج إلى إنشاء الايجاب والقبول بصيغة أو بفعل أو نحوهما والأحوط اللازم ما ذكرنا بل لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) فيه إشكال كما أشرنا بل للخارص تضمينه ونحوه بمصالحة ونحوها . ( آقا ضياء ) . * إذا كان بقصد إنشاء المعاملة وحينئذ يترتب عليه ما ذكر بعده . ( الحكيم ) . * الظاهر أن الخرص ليس داخلا في المعاملات وإنما هو طريق إلى تعيين المقدار الواجب فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع نعم يصح ما ذكره إذا كان بنحو الصلح . ( الخوئي ) . ( 4 ) الأحوط مع العلم بالزيادة فسخ الخارص أو إخراج المالك زكاة الزيادة رجاء . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل عليهم على الأصح إلا إذا وقع الخرص على وجه الصلح . ( الجواهري ) . ( 6 ) بناء على المشهور . ( الحكيم ) . * هذا مبني على أن يكون وقت الوجوب قبله . ( الخوئي ) .