تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
كما في أشهر الحج لا وجه له ، كالقول ( 1 ) بأنه لو كان في أشهر الحج بطل ولزم التجديد ، وإن كان في غيرها صح عمرة مفردة . ( مسألة 8 ) : لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صح ، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان ( 2 ) لعدم التعيين ، وقيل بالصحة لما عن علي ( عليه السلام ) ، والأقوى الصحة ( 3 ) لأنه نوع تعيين ، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان ( 4 ) ، وقد يقال : إنه في صورة الاشتباه يتمتع ، ولا وجه له إلا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع . ( مسألة 9 ) : لو وجب عليه ( 5 ) نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل ( 6 ) .
شرح
( 1 ) هذا قول وجيه . ( الگلپايگاني ) . * هذا القول لا يخلو من وجه . ( البروجردي ) . ( 2 ) وهو الأوجه . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) . * مع تعذر العلم بعنوان المأمور به بغير هذا الوجه وإلا فالصحة محل إشكال . ( البروجردي ) . * الحكم بالصحة مشكل . ( الگلپايگاني ) . * الصحة مشكل . ( النائيني ) . ( 4 ) قد مر وجه الإشكال فيه . ( آقا ضياء ) . * بل الظاهر هو الصحة ولزوم العمل بالاحتياط المتقدم في الحاشية السابقة . ( الخوئي ) . ( 5 ) بالأصل وأما بالنذر وشبهه فلا . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) إذا لم يكن تشريعه في مرحلة التطبيق . ( آقا ضياء ) . * أي : لم يقع عما وجب عليه . ( الخوئي ) .