كما في أشهر الحج لا وجه له ، كالقول ( 1 ) بأنه لو كان في أشهر الحج بطل
ولزم التجديد ، وإن كان في غيرها صح عمرة مفردة .
( مسألة 8 ) : لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صح ، وإن
لم يعلم فقيل بالبطلان ( 2 ) لعدم التعيين ، وقيل بالصحة لما عن علي ( عليه السلام ) ،
والأقوى الصحة ( 3 ) لأنه نوع تعيين ، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على
الاشتباه فالظاهر البطلان ( 4 ) ، وقد يقال : إنه في صورة الاشتباه يتمتع ،
ولا وجه له إلا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع .
( مسألة 9 ) : لو وجب عليه ( 5 ) نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل ( 6 ) .
شرح
( 1 ) هذا قول وجيه . ( الگلپايگاني ) .
* هذا القول لا يخلو من وجه . ( البروجردي ) .
( 2 ) وهو الأوجه . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* مع تعذر العلم بعنوان المأمور به بغير هذا الوجه وإلا فالصحة محل إشكال .
( البروجردي ) .
* الحكم بالصحة مشكل . ( الگلپايگاني ) .
* الصحة مشكل . ( النائيني ) .
( 4 ) قد مر وجه الإشكال فيه . ( آقا ضياء ) .
* بل الظاهر هو الصحة ولزوم العمل بالاحتياط المتقدم في الحاشية السابقة .
( الخوئي ) .
( 5 ) بالأصل وأما بالنذر وشبهه فلا . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) إذا لم يكن تشريعه في مرحلة التطبيق . ( آقا ضياء ) .
* أي : لم يقع عما وجب عليه . ( الخوئي ) .