تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
( مسألة 10 ) : لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق . ( مسألة 11 ) : لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه . ( مسألة 12 ) : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية ، والظاهر تحققه بأي لفظ كان ، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار ( 1 ) وهو أن يقول : " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه ، فإن عرض شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " . ( مسألة 13 ) : يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة ، وأن يتم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل : إنها سقوط الهدي ، وقيل : إنها تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله ، وقيل : سقوط الحج من قابل ، وقيل : إن فائدته إدراك الثواب فهو مستحب تعبدي هذا هو الأظهر ( 2 )
شرح
( 1 ) ما ذكره موافق تقريبا لصحيحة ابن سنان وإن كان فيه اختلاط منها ومن صحيحة ابن عمار فراجع . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الأظهرية ممنوعة . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 662 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي