( مسألة 10 ) : لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون
ما نطق .
( مسألة 11 ) : لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى
على أنه نواه .
( مسألة 12 ) : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية ،
والظاهر تحققه بأي لفظ كان ، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن
عمار ( 1 ) وهو أن يقول : " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى
الحج على كتابك وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني
عليه ، فإن عرض شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي
قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري
ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب ، أبتغي بذلك
وجهك والدار الآخرة " .
( مسألة 13 ) : يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا
عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة ، وأن يتم إحرامه عمرة إذا
كان للحج ولم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار واختلفوا
في فائدة هذا الاشتراط فقيل : إنها سقوط الهدي ، وقيل : إنها تعجيل
التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله ، وقيل : سقوط الحج من قابل ،
وقيل : إن فائدته إدراك الثواب فهو مستحب تعبدي هذا هو الأظهر ( 2 )
شرح
( 1 ) ما ذكره موافق تقريبا لصحيحة ابن سنان وإن كان فيه اختلاط منها ومن
صحيحة ابن عمار فراجع . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الأظهرية ممنوعة . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .