أيضا المدار فيه على تقديره يابسا ، وتتعلق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ
النصاب ( 1 ) بعد جفافه .
( مسألة 4 ) : إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا
أو حصرما أو عنبا بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن
وجب عليه ضمان حصة الفقير ( 2 ) كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك
بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب .
( مسألة 5 ) : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي
من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول ،
بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا فإنه يجب على
الساعي القبول ( 3 ) .
شرح
( الإمام الخميني ) .
* في تعلق الزكاة بما لا يصدق على يابسه التمر إن صح الفرض إشكال بل منع .
( آل ياسين ) .
( 1 ) هذه المسألة والمسألتان بعدها مبنية على مسلك المشهور في وقت تعلق
الزكاة . ( الخوئي ) .
( 2 ) إنما يتجه هذا التفريع فيما عدا العنب بناء على مذاق المشهور في وقت
التعلق . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( البروجردي ) .
* بناء على المشهور . ( الحكيم ) .
* على الأحوط فيه وفي الفرع الآتي وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
( الإمام الخميني ) .
( 3 ) مشكل وإن قلنا بالتعلق . ( آل ياسين ) .