تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
أيضا المدار فيه على تقديره يابسا ، وتتعلق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب ( 1 ) بعد جفافه . ( مسألة 4 ) : إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصة الفقير ( 2 ) كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب . ( مسألة 5 ) : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا فإنه يجب على الساعي القبول ( 3 ) .
شرح
( الإمام الخميني ) . * في تعلق الزكاة بما لا يصدق على يابسه التمر إن صح الفرض إشكال بل منع . ( آل ياسين ) . ( 1 ) هذه المسألة والمسألتان بعدها مبنية على مسلك المشهور في وقت تعلق الزكاة . ( الخوئي ) . ( 2 ) إنما يتجه هذا التفريع فيما عدا العنب بناء على مذاق المشهور في وقت التعلق . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( البروجردي ) . * بناء على المشهور . ( الحكيم ) . * على الأحوط فيه وفي الفرع الآتي وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) مشكل وإن قلنا بالتعلق . ( آل ياسين ) .