والأحوط الأكثر .
( مسألة 12 ) : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي
ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب
العشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر
فيه فالواجب نصف العشر .
( مسألة 13 ) : الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي
عن حكمه إلا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا ، أو كانت
بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم .
( مسألة 14 ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا
عبثا أو لغرض فزرعه آخر ( 1 ) وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى ( 2 )
العشر وكذا إذا أخرجه هو بنفسه ( 3 ) لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له
شرح
وشك في سلب الانتساب الكذائي لأجل الشك في قلة السقي بالعلاج وكثرته
فيجب الأكثر . ( الإمام الخميني ) .
* ما لم يكن فيه أصل موضوعي يحرز أحدهما ولو لوجود الحالة السابقة .
( آقا ضياء ) .
( 1 ) مجانا . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* في القوة تأمل وهكذا في تاليه من جهة الشك في اندراج هذه الصورة
في نص العشر كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الحكيم ) .
* فيه وفيما بعده أيضا تأمل . ( الخوانساري ) .
( 3 ) وجوب نصف العشر في هذه الصورة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .