تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
والأحوط الأكثر . ( مسألة 12 ) : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه فالواجب نصف العشر . ( مسألة 13 ) : الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم . ( مسألة 14 ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر ( 1 ) وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى ( 2 ) العشر وكذا إذا أخرجه هو بنفسه ( 3 ) لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له
شرح
وشك في سلب الانتساب الكذائي لأجل الشك في قلة السقي بالعلاج وكثرته فيجب الأكثر . ( الإمام الخميني ) . * ما لم يكن فيه أصل موضوعي يحرز أحدهما ولو لوجود الحالة السابقة . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) مجانا . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * في القوة تأمل وهكذا في تاليه من جهة الشك في اندراج هذه الصورة في نص العشر كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الحكيم ) . * فيه وفيما بعده أيضا تأمل . ( الخوانساري ) . ( 3 ) وجوب نصف العشر في هذه الصورة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .