تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
( مسألة 6 ) : وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخرها عنه ضمن عند تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف ( 1 ) الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ . ( مسألة 8 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته ( 3 ) . ( مسألة 9 ) : يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين ( 4 ) من أي جنس
شرح
* فيه إشكال . ( الگلپايگاني ، النائيني ) . * ذلك كذلك بناء على ما اخترناه في وقت التعلق وإلا فعلى ما قواه المصنف فلا وجه لوجوب قبوله لأنه حينئذ من الامتثال قبل الوقت غير المستحق فيه الفقير شيئا . ( آقا ضياء ) . * وجوبه غير واضح . ( البروجردي ) . * وجوب القبول محل تأمل بل الأقوى عدم الجواز لو انجر الإخراج إلى الفساد . ( الإمام الخميني ) . * مع الإبقاء على النخل أو الكرم إلى أن يصير رطبا وعنبا . ( الشيرازي ) . ( 1 ) بل عند صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إذا وجبت الزكاة فالفقير أحد الشركاء والشركاء إنما يقسمون المال عند التصفية فليس للفقير إلزام المالك بدفع حقه قبل ذلك . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) قيمة التمر أو الزبيب وأما قيمة الحصرم والرطب ففيها إشكال وكذا في إلزام الفقير بقطع الحصرم أو الرطب . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) على إشكال في التعميم لغيرهما كما مر . ( آل ياسين ) . * دفع غيرهما لا يخلو من إشكال إلا إذا كان خيرا للفقراء وإن لا يخلو