( مسألة 6 ) : وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه
وإذا أخرها عنه ضمن عند تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف ( 1 )
الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما
قبل الجذاذ .
( مسألة 8 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ
منه أو من قيمته ( 3 ) .
( مسألة 9 ) : يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين ( 4 ) من أي جنس
شرح
* فيه إشكال . ( الگلپايگاني ، النائيني ) .
* ذلك كذلك بناء على ما اخترناه في وقت التعلق وإلا فعلى ما قواه المصنف
فلا وجه لوجوب قبوله لأنه حينئذ من الامتثال قبل الوقت غير المستحق فيه
الفقير شيئا . ( آقا ضياء ) .
* وجوبه غير واضح . ( البروجردي ) .
* وجوب القبول محل تأمل بل الأقوى عدم الجواز لو انجر الإخراج إلى
الفساد . ( الإمام الخميني ) .
* مع الإبقاء على النخل أو الكرم إلى أن يصير رطبا وعنبا . ( الشيرازي ) .
( 1 ) بل عند صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إذا وجبت الزكاة فالفقير أحد الشركاء والشركاء إنما يقسمون المال عند
التصفية فليس للفقير إلزام المالك بدفع حقه قبل ذلك . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) قيمة التمر أو الزبيب وأما قيمة الحصرم والرطب ففيها إشكال وكذا في إلزام
الفقير بقطع الحصرم أو الرطب . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) على إشكال في التعميم لغيرهما كما مر . ( آل ياسين ) .
* دفع غيرهما لا يخلو من إشكال إلا إذا كان خيرا للفقراء وإن لا يخلو