الثاني : التملك بالزراعة ( 1 ) فيما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل
وقت تعلق ( 2 ) الزكاة ، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت
التعلق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته .
( مسألة 1 ) : في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف ، فالمشهور ( 3 ) على
أنه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما ( 4 ) وفي ثمر النخل حين
اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما ( 5 ) ، وذهب
جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات ( 6 ) من الحنطة والشعير
والتمر ، وصدق اسم العنب في الزبيب ، وهذا القول لا يخلو عن قوة ( 7 )
شرح
( 1 ) لو تملك النصاب بالحيازة كما يتفق ذلك في الزبيب على ما قيل فلا يبعد
وجوب الزكاة . ( الجواهري ) .
( 2 ) على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه وعلى الأحوط في غيره وكذا
في الفرع الآتي . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) المشهور لدى المتأخرين أن وقته عند اشتداد الحب في الزرع وأما لدى
قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك العمل على المشهور على الأحوط إلا في الحصرم فإن الأقوى
صدق اسم العنب . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) بل عند اشتداده فيما حكي من الشهرة لكنها غير ثابتة . ( البروجردي ) .
( 5 ) مع مراعاة زمان يتعارف خرصه فيه لظهور قوله " إذا خرصه أخرج زكاته "
بعد حمل الأمر فيه على دفع توهم عدم المشروعية الثابتة قبله لا الإيجاب
التعيني التعييني وإلا فله التأخير إلى زمان صيرورته زبيبا . ( آقا ضياء ) .
( 6 ) هذا هو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب . ( الإمام الخميني ) .
( 7 ) في القوة نظر لقوة الوجه السابق في تقوية الاحتمال الآخر . ( آقا ضياء ) .