تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
الثاني : التملك بالزراعة ( 1 ) فيما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق ( 2 ) الزكاة ، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته . ( مسألة 1 ) : في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف ، فالمشهور ( 3 ) على أنه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما ( 4 ) وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما ( 5 ) ، وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات ( 6 ) من الحنطة والشعير والتمر ، وصدق اسم العنب في الزبيب ، وهذا القول لا يخلو عن قوة ( 7 )
شرح
( 1 ) لو تملك النصاب بالحيازة كما يتفق ذلك في الزبيب على ما قيل فلا يبعد وجوب الزكاة . ( الجواهري ) . ( 2 ) على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه وعلى الأحوط في غيره وكذا في الفرع الآتي . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) المشهور لدى المتأخرين أن وقته عند اشتداد الحب في الزرع وأما لدى قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك العمل على المشهور على الأحوط إلا في الحصرم فإن الأقوى صدق اسم العنب . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) بل عند اشتداده فيما حكي من الشهرة لكنها غير ثابتة . ( البروجردي ) . ( 5 ) مع مراعاة زمان يتعارف خرصه فيه لظهور قوله " إذا خرصه أخرج زكاته " بعد حمل الأمر فيه على دفع توهم عدم المشروعية الثابتة قبله لا الإيجاب التعيني التعييني وإلا فله التأخير إلى زمان صيرورته زبيبا . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) هذا هو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب . ( الإمام الخميني ) . ( 7 ) في القوة نظر لقوة الوجه السابق في تقوية الاحتمال الآخر . ( آقا ضياء ) .