وإن كان القول الأول أحوط ( 1 ) ، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا ( 2 )
إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط ( 3 ) .
( مسألة 2 ) : وقت تعلق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف
إلا أن المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات ، فلو كان
الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة .
( مسألة 3 ) : في مثل البربن وشبهه ( 4 ) من الدقل الذي يؤكل رطبا وإذا
لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمره أو لا يصدق على اليابس ( 5 ) منه التمر
شرح
( 1 ) بل لا يخلو من رجحان وإن لم يخل عن إشكال فلا يترك الاحتياط .
( الإصفهاني ) .
* لا يترك في ثمرتي النخل والكرم بعد بدو صلاحهما . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* بل هو الأقوى . ( الجواهري ، الشيرازي ، النائيني ) .
* بل أقوى كما يظهر من أخبار الخرص فإن الزكاة إذا لم تجب إلا بعد صدق
التمر والزبيب مثلا لم يكن للخرص فائدة . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) من جهة الجزم بأدائها على هذا القول دون الأول . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) هذا الفرع وما يلحقه يبتني على مذهب المشهور وأما على ما قواه الماتن ( قدس سره )
فينبغي عدم وجوب الزكاة لو أكل أو تصرف تصرفا آخر قبل التسمية وقد
مضى أن الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا . ( الحائري ) .
* أما على القول بأن الوجوب بصدق اسم الثمر ونحوه فلا زكاة في مثل هذه
الثمرة التي لا تصل إلى مرتبة يصدق عليها اسم التمر نعم ما قواه ( قدس سره ) يأتي على
لزوم التقدير . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) مع عدم صدق التمر على يابسه لا تتعلق به الزكاة فلا معنى لتقديره .