تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وإن كان القول الأول أحوط ( 1 ) ، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا ( 2 ) إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط ( 3 ) . ( مسألة 2 ) : وقت تعلق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف إلا أن المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة . ( مسألة 3 ) : في مثل البربن وشبهه ( 4 ) من الدقل الذي يؤكل رطبا وإذا لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمره أو لا يصدق على اليابس ( 5 ) منه التمر
شرح
( 1 ) بل لا يخلو من رجحان وإن لم يخل عن إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) . * لا يترك في ثمرتي النخل والكرم بعد بدو صلاحهما . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * بل هو الأقوى . ( الجواهري ، الشيرازي ، النائيني ) . * بل أقوى كما يظهر من أخبار الخرص فإن الزكاة إذا لم تجب إلا بعد صدق التمر والزبيب مثلا لم يكن للخرص فائدة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) من جهة الجزم بأدائها على هذا القول دون الأول . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) هذا الفرع وما يلحقه يبتني على مذهب المشهور وأما على ما قواه الماتن ( قدس سره ) فينبغي عدم وجوب الزكاة لو أكل أو تصرف تصرفا آخر قبل التسمية وقد مضى أن الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا . ( الحائري ) . * أما على القول بأن الوجوب بصدق اسم الثمر ونحوه فلا زكاة في مثل هذه الثمرة التي لا تصل إلى مرتبة يصدق عليها اسم التمر نعم ما قواه ( قدس سره ) يأتي على لزوم التقدير . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) مع عدم صدق التمر على يابسه لا تتعلق به الزكاة فلا معنى لتقديره .
العروة الوثقى — صفحة 65 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي