تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( مسألة 10 ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ، مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس .
فصل في زكاة الغلات الأربع وهي كما عرفت الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وفي إلحاق السلت ( 1 ) الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط فيه ( 3 ) ، كالإشكال في العلس ( 4 ) الذي هو كالحنطة ، بل قيل : إنه نوع منها في كل قشر حبتان ، وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا ، ولا تجب الزكاة في غيرها ( 5 ) ، وإن كان يستحب إخراجها ( 6 ) من كل ما تنبت الأرض مما
شرح
( 1 ) الأقوى عدم الإلحاق . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الأقوى عدم الوجوب فيه وفي العلس . ( الحكيم ) . * أقواه عدم الوجوب في السلت والعلس . ( الشيرازي ) . ( 3 ) الأقوى عدم الوجوب فيه وكذا في العلس . ( الخوانساري ) . ( 4 ) بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط نظرا إلى العمومات الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) الاحتياط فيهما غير لازم وعدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 6 ) استحبابا عقليا لا فقهيا . ( الفيروزآبادي ) .