( مسألة 10 ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلها
أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ، مثلا
إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لا يجبر نقص
الدنانير بالدراهم ولا العكس .
فصل
في زكاة الغلات الأربع
وهي كما عرفت الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وفي إلحاق
السلت ( 1 ) الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته
وعدم القشر له إشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط فيه ( 3 ) ، كالإشكال في
العلس ( 4 ) الذي هو كالحنطة ، بل قيل : إنه نوع منها في كل قشر حبتان ،
وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا ، ولا تجب الزكاة
في غيرها ( 5 ) ، وإن كان يستحب إخراجها ( 6 ) من كل ما تنبت الأرض مما
شرح
( 1 ) الأقوى عدم الإلحاق . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الأقوى عدم الوجوب فيه وفي العلس . ( الحكيم ) .
* أقواه عدم الوجوب في السلت والعلس . ( الشيرازي ) .
( 3 ) الأقوى عدم الوجوب فيه وكذا في العلس . ( الخوانساري ) .
( 4 ) بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط نظرا إلى العمومات
الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب .
( آقا ضياء ) .
( 5 ) الاحتياط فيهما غير لازم وعدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 6 ) استحبابا عقليا لا فقهيا . ( الفيروزآبادي ) .