تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
ثم إن المدار على صدق المحاذاة عرفا ، فلا يكفي إذا كان بعيدا عنه فيعتبر فيها المسامتة ( 1 ) كما لا يخفى ، واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن ، وإلا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة ( 2 ) ، ومع عدمه أيضا فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أول موضع احتماله واستمرار النية والتلبية إلى آخر مواضعه ، ولا يضر احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ ، مع أنه لا يجوز ، لأنه لا بأس به ( 3 ) إذا كان بعنوان الاحتياط ، ولا يجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة ، أو أصالة ( 4 ) عدم وجوب الإحرام ، لأنهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذاة ، والمفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة ، ويجوز لمثل هذا
شرح
أو مرض أو مشقة أو ضيق وقت . ( كاشف الغطاء ) . * مع كون الميقات على يمينه أو شماله . ( الگلپايگاني ) . * ويفهم من صحيحة ابن سنان كون مدار المحاذاة على تساوي نسبة الموقف والميقات بالإضافة إلى المدينة التي هي المخرج وربما يقتضي ذلك اختلاف نسبتهما إلى مكة جزما كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) مع كونه في ناحية يكون ذلك الميقات ميقاتا لأهلها . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) مع عدم تحقق شرائط البينة فيه إشكال كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) فيه إشكال بل منع لو قلنا بحرمة الإحرام قبل الوصول إلى المحاذاة مع جريان الأصل الموضوعي أو الحكمي فيه فاللازم لمثل هذا الشخص التخلص بالنذر . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لا يحتاج إلى إجراء هذا الأصل إلى إثبات المحاذي بل لنفي التكليف الزائد وأنه لا يلزم إنشاء الإحرام بالمحاذاة لمن لم يتمكن منها بل يمكن الاكتفاء بالإحرام من أدنى الحل . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 637 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي