تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين ، فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضا ، ثم إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة مقتضى حسنة حماد أنها الأخيرة المتصلة بالحج ، وعليه لا يجب فيها طواف النساء ، وهل يجب حينئذ في الأولى أو لا ؟ وجهان أقواهما نعم ( 1 ) والأحوط الإتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية ، ثم الظاهر أنه لا إشكال ( 2 ) في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتع قبل الإحلال منها . ( مسألة 3 ) : لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا ، نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد ، وأن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف ، ولا إشكال ، وإنما الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك ، واختلفوا فيه على أقوال : أحدها : خوف فوات الاختياري ( 3 ) من وقوف عرفة . الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه . الثالث : فوات الاضطراري منه . الرابع : زوال يوم التروية . الخامس : غروبه .
شرح
* فيه إشكال نعم لا بأس به رجاء . ( الخوئي ) . ( 1 ) فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . * بل الأقوى عدم الوجوب وإن كان الاحتياط حسنا . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) . * بل الظاهر عدم جوازه . ( الخوئي ) . ( 3 ) وهو الأقوى . ( الفيروزآبادي ) . ( أ )
هامش
( أ ) لم يتيسر لنا تعيين موضع هذه التعليقة جزما . ولعلها علقت على قوله : الوقوف الاختياري .