عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين ، فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر
أيضا ، ثم إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة
مقتضى حسنة حماد أنها الأخيرة المتصلة بالحج ، وعليه لا يجب فيها
طواف النساء ، وهل يجب حينئذ في الأولى أو لا ؟ وجهان أقواهما نعم ( 1 )
والأحوط الإتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية ، ثم الظاهر أنه
لا إشكال ( 2 ) في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتع قبل الإحلال منها .
( مسألة 3 ) : لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من
القسمين الأخيرين اختيارا ، نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك
الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد ، وأن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا
خلاف ، ولا إشكال ، وإنما الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك ، واختلفوا
فيه على أقوال : أحدها : خوف فوات الاختياري ( 3 ) من وقوف عرفة .
الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه . الثالث :
فوات الاضطراري منه . الرابع : زوال يوم التروية . الخامس : غروبه .
شرح
* فيه إشكال نعم لا بأس به رجاء . ( الخوئي ) .
( 1 ) فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى عدم الوجوب وإن كان الاحتياط حسنا . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* بل الظاهر عدم جوازه . ( الخوئي ) .
( 3 ) وهو الأقوى . ( الفيروزآبادي ) . ( أ )
هامش
( أ ) لم يتيسر لنا تعيين موضع هذه التعليقة جزما . ولعلها علقت على قوله : الوقوف
الاختياري .