تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده كصحيحتي حماد وحفص بن البختري ( 1 ) ومرسلة الصدوق والرضوي ، وظاهرها الوجوب إلا أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل ، لكنه بعيد ، فلا يترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج ، بل القدر المتيقن من جواز الدخول محلا صورة كونه قبل مضي شهر من حين الإهلال ، أي الشروع في إحرام العمرة والإحلال منها ، ومن حين الخروج ، إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة وثلاثين يوما من حين الإهلال ، وثلاثين من حين الإحلال بمقتضى خبر إسحاق ( 2 ) بن عمار ، وثلاثين من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار ، بل من حيث احتمال ( 3 ) كون المراد من الشهر في الأخبار هنا والأخبار الدالة على أن لكل شهر عمرة الأشهر الاثني عشر المعروفة ، لا بمعنى ثلاثين يوما ، ولازم ذلك أنه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور فخرج ودخل في شهر آخر أن يكون عليه عمرة الأولى مراعاة الاحتياط ( 4 )
شرح
( 1 ) ليس في صحيحة حفص تعرض لذلك وأما صحيحة حماد فالمذكور فيها الرجوع في شهره والرجوع في غيره فتحمل - بقرينة موثقة إسحاق - على أن المراد بالشهر فيها هو الشهر الذي اعتمر فيه . ( الخوئي ) . ( 2 ) كون ذلك بمقتضى خبر إسحاق بن عمار وكذا كون مقتضى صحيحتي حماد وحفص ثلاثين في حين الخروج محل النظر فليراجع . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) هذا الاحتمال قوي جدا وإن قل القائل به . ( الإصفهاني ) . * هذا الاحتمال هو الأظهر . ( الخوئي ) . * هذا الاحتمال بعيد غايته والاحتياط برعايته ضعيف كذلك . ( النائيني ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط من هذه الجهة أيضا لقوة ذلك الاحتمال . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 620 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي