أو الوارث أيضا ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص ، فإن
مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من
التركة إلى الوارث ، ولكنه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد
لحصول العلم غالبا بأن الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة
أو حج أو نحو ذلك ، إلا أن يدفع الحمل على الصحة ، فإن ظاهر حال
المسلم الإتيان بما وجب عليه ، لكنه مشكل في الواجبات الموسعة ، بل
في غيرها أيضا في غير الموقتة ، فالأحوط ( 1 ) في هذه الصورة الإخراج
من الأصل ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : يكفي الميقاتية ( 3 ) ، سواء كان الحج الموصى به
شرح
* قد مر في مباحث الزكاة مسألة ( 5 ) من المسائل المتفرقة ما لعله ينافي هذا
فراجع . ( كاشف الغطاء ) .
* هذا ينافي ما تقدم منه ( قدس سره ) في خاتمة كتاب الزكاة في الخامسة من مسائلها
الذي هو المختار . ( الشيرازي ) .
* هذا هو الصحيح ولعله عدل عما صرح به سابقا من خلاف ذلك . ( النائيني ) .
( 1 ) بل الأقوى . ( الگلپايگاني ، الخوانساري ) .
* تقدم ما هو الأقوى في هذه المسألة . ( النائيني ) .
* بل الأقوى لاقتضاء الأصل ذلك . ( آقا ضياء ) .
* كونه أحوط مطلقا محل منع . ( الشيرازي ) .
* بل الأظهر ذلك فيما إذا علم بكون الحق ثابتا في ذمته وشك في أدائه وكذلك
فيما إذا علم بتعلق الحق بالعين وكانت باقية وأما مع تلفها فالأصل يقتضي
البراءة من الضمان . ( الخوئي ) .
( 2 ) من سهام كبار الورثة دون صغارهم . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) لا يبعد دعوى الانصراف إلى البلدية سواء كان في الواجب أو المندوب