تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
أو الوارث أيضا ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص ، فإن مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث ، ولكنه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بأن الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك ، إلا أن يدفع الحمل على الصحة ، فإن ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه ، لكنه مشكل في الواجبات الموسعة ، بل في غيرها أيضا في غير الموقتة ، فالأحوط ( 1 ) في هذه الصورة الإخراج من الأصل ( 2 ) . ( مسألة 2 ) : يكفي الميقاتية ( 3 ) ، سواء كان الحج الموصى به
شرح
* قد مر في مباحث الزكاة مسألة ( 5 ) من المسائل المتفرقة ما لعله ينافي هذا فراجع . ( كاشف الغطاء ) . * هذا ينافي ما تقدم منه ( قدس سره ) في خاتمة كتاب الزكاة في الخامسة من مسائلها الذي هو المختار . ( الشيرازي ) . * هذا هو الصحيح ولعله عدل عما صرح به سابقا من خلاف ذلك . ( النائيني ) . ( 1 ) بل الأقوى . ( الگلپايگاني ، الخوانساري ) . * تقدم ما هو الأقوى في هذه المسألة . ( النائيني ) . * بل الأقوى لاقتضاء الأصل ذلك . ( آقا ضياء ) . * كونه أحوط مطلقا محل منع . ( الشيرازي ) . * بل الأظهر ذلك فيما إذا علم بكون الحق ثابتا في ذمته وشك في أدائه وكذلك فيما إذا علم بتعلق الحق بالعين وكانت باقية وأما مع تلفها فالأصل يقتضي البراءة من الضمان . ( الخوئي ) . ( 2 ) من سهام كبار الورثة دون صغارهم . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) لا يبعد دعوى الانصراف إلى البلدية سواء كان في الواجب أو المندوب
العروة الوثقى — صفحة 574 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي